اقتصاد
إشراك 8 وزارات و"بنك الجزائر" وموافقة مجلس مساهمات الدولة في حالات:

شروط صارمة للتنازل للأجانب عن الأسهم في الشركات الجزائرية

إيمان كيموش
  • 1403
  • 0
ح.م
تعبيرية

رفض إلزامي في حال المساس بالأمن أو النظام العام أو المصالح الاقتصادية
30  يوما أمام الوزارات لإبداء الرأي و60 يوما للفصل النهائي في الطلب

يخضع كل تنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب في القطاعات الاستراتيجية لرقابة دقيقة تشارك فيها ثماني دوائر وزارية وبنك الجزائر قبل منح الترخيص المسبق، ويُرفض الطلب وجوبًا عند وجود مؤشرات تمسّ بالنظام والأمن العموميين أو المصالح الاقتصادية أو عند ثبوت تورط المتنازل له في أفعال الفساد والجرائم المالية والاقتصادية.
وحسب مرسوم موقع من طرف الوزير الأول سيفي غريب صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فإنه تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 07-20 المؤرخ في 4 جوان سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المعدلة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الترخيص المسبق للتنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية.
وفي هذا السياق يخضع كل تنازل يتم لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب أو لفائدة شركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز أغلبية رأسمالها أشخاص أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري تمارس نشاطا في أحد القطاعات الاستراتيجية المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساري المفعول لترخيص مسبق من الدائرة الوزارية التي ينتمي إليها نشاط الشركة، موضوع عملية التنازل.
ويقصد في مفهوم هذا المرسوم، الشخص الطبيعي الأجنبي أي كل شخص لا يحمل الجنسية الجزائرية أو الشخص المعنوي الأجنبي أي كل شركة غير خاضعة للقانون الجزائري.
ويجب أن يكون الترخيص المسبق موضوع طلب مقدم من طرف الشركة محل عملية التنازل لدى الدائرة الوزارية التي ينتمي إليها نشاط هذه الشركة ويتضمن الطلب على الخصوص تسمية الشركة محل عملية التنازل وتسمية الشركة المتنازلة أو هوية الشخص الطبيعي المتنازل وتسمية الشركة أو الشركات المتنازل لها أو هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين المتنازل لهم.
كما يتضمن معلومات عن عدد الأسهم أو الحصص الاجتماعية محل عملية التنازل مع تحديد نسبتها المائوية في رأس المال الاجتماعي للشركة والقيمة الإسمية والحقيقية للسهم أو الحصة الاجتماعية المتنازل عنها والمبلغ الإجمالي العملية التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية.
وتتضمن المعطيات أيضا هيكلة رأسمال الشركة محل عملية التنازل بعد إتمام عملية التنازل ويسلم وصل إيداع عند تقديم الطلب، ولا يعد هذا الوصل، بأي حال من الأحوال، ترخيصاً مسبقاً.
ويخضع كل طلب ترخيص مسبق مقدم من طرف مؤسسة عمومية اقتصادية إلى الموافقة المسبقة من طرف مجلس مساهمات الدولة ويرفق الطلب، حسب الحالة، بنسخة من القانون الأساسي التأسيسي والقوانين الأساسية التعديلية وكذا مستخرج السجل التجاري للشركة محل عملية التنازل، كما يرفق بنسخة من القانون الأساسي ومستخرج السجل التجاري أو من أي وثيقة معادلة له للشركة المتنازلة أو نسخة من وثيقة هوية الشخص الطبيعي المتنازل.
ويتضمن أيضا نسخة من القانون الأساسي ومستخرج السجل التجاري أو من أي وثيقة معادلة له للشركة أو الشركات الأجنبية المتنازل لها و أو نسخة من وثيقة هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الأجانب المتنازل لهم.
ويدرج أيضا مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي الأجنبي المتنازل له أو بطاقة السوابق القضائية للشركة الأجنبية المتنازل لها ونسخة من وثيقة التعريف الجبائي للشركات المعنية بعملية التنازل ونسخة من مستخرج الجدول الضريبي لكل الأطراف المعنية بعملية التنازل، أو من أي وثيقة معادلة، مصفى، أو يحمل الإشارة إلى الاستفادة من نظام الدفع بالتقسيط المنصوص عليها بموجب التشريع الجبائي المعمول به.
ويتضمن الملف نسخة من الموافقة المسبقة لمجلس مساهمات الدولة بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية وقبل البت في طلب الترخيص المسبق، يجب على الدائرة الوزارية المكلفة بدراسته أن تطلب رأي الدوائر الوزارية المكلفة بالدفاع الوطني، والشؤون الخارجية والداخلية والعدل، والمالية، والتجارة الداخلية، والصحة وكذا بنك الجزائر.
وتلزم الدوائر الوزارية المذكورة أعلاه وبنك الجزائر بإبداء رأي صريح بناء على المعلومات التي تتحصل عليها مصالحها المؤهلة حول المتنازل له، وهذا في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرأي، وتبت الدائرة الوزارية المكلفة بدراسة طلب الترخيص المسبق، وفقا للصلاحيات المخولة لها، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الدوائر الوزارية المذكورة في المادة 8 أعلاه وبنك الجزائر.

هذه حالات الرفض الوجوبيّة لطلب الترخيص المسبق
ويرفض طلب الترخيص المسبق وجوبا في حال وجود مؤشرات لوضعيات من الممكن أن تمس بالنظام والأمن العموميين والصحة العمومية والمصالح الاقتصادية للبلاد أي ثبوت تورط المتنازل له في أفعال الفساد والجرائم المالية والاقتصادية.
كما يجب على الدائرة الوزارية المكلفة بدراسة طلب الترخيص المسبق الرد عليه خلال مدة أقصاها ستون يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل إبداع الطلب.
في حالة الموافقة بعد دراسة الطلب، تقوم الدائرة الوزارية بتبليغ صاحب الطلب بالمقرر المتضمن الترخيص المسبق للتنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم وفي حالة عدم الموافقة بعد دراسة الطلب، يتم إعلام مقدم الطلب كتابيا.
وترسل نسخ من مقرر منح الترخيص المسبق إلى الوزارة المكلفة بالمالية، الوزارة المكلفة بالتجارة الداخلية، بنك الجزائر، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

مقالات ذات صلة