الجزائر
بعد ظهور جدل حولها

صدور فتوى حول منحة الوفاة المقدمة من صندوق الضمان الاجتماعي

الشروق أونلاين
  • 31306
  • 4
أرشيف

أكدت هيئة الاستشارات الشرعية، أن منحة الوفاة التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي لزوجة المتوفي، لا تعد مالا موروثا وليس للورثة فيها حق، بل هي منحة مختصة بمن عينتهم الجهة المانحة وفق الشروط والمواصفات.

وأضافت الهيئة التابعة لمؤسسة الأصالة للدراسات والاستشارات الإسلامية أنه بعد وصول استفسارات حول أحقية زوجة المتوفي وبناته غير المتزوجات وكذا أبنائه الصغار في منحة صندوق الضمان الاجتماعي، سواء للأجراء أو غير الأجراء.

“أن الاقتطاعات التي يأخذها صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد من المشتركين هي ملك لهما كخروج مال الزكاة ومال الخراج ومال الصدقة والمال المأخوذ تعزيرا عن ملك صاحبه إلى ملك الأخذ”.

وأضافت الاستشارة التي وقعها عشرة أساندة منهم الشيخ الدكتور لخضر الزاوي و عبد القادر جدي أنه على أساس التكييف لا تعد منحة الوفاة تركة وليس للورثة حق فيها، بل هي حق مختص بمن حددته الجهة المانحة.

وأضافت أن المال الممنوح هو ملك للجهة المانحة وتتصرف فيه وفق إرادتها ومقاصدها وفق الشروط والمواصفات المقيدة.

مقالات ذات صلة