الجزائر
حمل أسلحة بيضاء تمثل 30 بالمائة من قضايا الجنح

طلبة وموظفون ومثقفون يودعون الحبس بسبب سكين!

الشروق أونلاين
  • 16214
  • 34
الأرشيف

دق محامون، ناقوس الخطر عن ظاهرة جر مواطنين مهما كانت صفتهم للحبس، بسبب جنحة حمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد عدد هذه القضايا مما أصبح يمثل حسب الأستاذ عبد الرحمان بوحنة محام لدى مجلس قضاء الجزائر، 30 بالمائة من إجمالي قضايا الجنح.

وقال إن طلبة جامعيين وموظفين في الإدارة يودعون الحبس عملا بالمادة 39 من الامر06-97 المؤرخ في 21 جانفي 1997 التي تنص على أنه (كل من حمل أو نقل سلاحا أو عدة أسلحة من الصنف السادس من دون سبب شرعي يعاقب من 6 أشهر إلى سنتين سجنا ويغرم من 5 آلاف دج إلى 20 الف دج). 

ويشير الأستاذ بوحنة، إلى وجود تناقض مع هذا المرسوم ونص المادة 93 من قانون العقوبات التي تقول أن السكاكين ومقصات الجيب، العصي العادية لا تعد أسلحة بيضاء، إلا إذا استعملت في القتل أو الضرب والجرح العمدي.

من جهته، أكد المحامي سليمان لعلالي، أن الحاملين للأسلحة البيضاء من الصنف السادس يصبحون في هذه الحالة تحت رحمة الشرطة، فبمجرد توقيفهم يجدون أنفسهم في السجن، وتتعطل أعمال الموقوفين رغم عدم معرفة نية حمل هذا السلاح.

وحسب إحدى المحاميات، فإن موكلها كان بصدد السفر إلى الخارج للدراسة في جامعة السوربون، وأودع الحبس بسبب سكين نسيته والدته في سياراته. ويرى الكثير من أصحاب الجبة السوداء أن المادة 39 من الأمر 06-97، تجعلنا جميعا مهددين في حالة حيازتنا لسكين دون قصد جنائي. 

مقالات ذات صلة