الجزائر
مع إلزام شركات متهمة بتعويض الخزينة العمومية... القطب يصدر أحكامه:

عقوبات بـ5 سنوات لمتهمين في ملف استيراد سلع مشبوهة

نوارة باشوش
  • 768
  • 0
ح.م

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء، أحكامها في ملف “تهريب حاويات مشبوهة لسلع تروّج للفساد الأخلاقي والديني”، والمتابع فيه 12 متهمًا، بينهم 10 موقوفين رهن الحبس المؤقت و5 شركات، حيث أصدرت عقوبات تتراوح بين 18 شهرا حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين المتابعين في ملف الحال.
وفي التفاصيل التي نطقت بها رئيسة الفرع الثاني لدى القطب الاقتصادي والمالي، الثلاثاء 10 مارس الجاري، في حدود منتصف النهار، حضوريا وجاهيا وابتدائيا للمتهمين الموقوفين، فقد وقّعت عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار في حق إطارات بمفتشية الوقاية وقمع الغش بمديرية التجارة، و5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم “أ. ف”.

عامان نافذان لإطارات جمركية وإدانات بين 18 شهرا وعامين نافذين للمستوردين

كما قضت المحكمة بعقوبات تتراوح بين 18 شهرا حبسا نافذا وعامين حبسا نافذا وغرامات مالية بين 200 الف دينار جزائري و500 ألف دينار جزائري في حق بقية المستوردين المتابعين في ملف الحال، فيما استفادت المتهمة “ب. آمال” من البراءة التامة من جميع التهم الموجهة إليها.
وبالمقابل، فقد أدانت القاضية الشركات المتهمة المتابعة في الملف بغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار جزائري لكل واحدة منها، مع الزام المتهمين المدانين بتعويض الخزينة العمومية بمبالغ مالية تتراوح بين 200 ألف دينار و500 ألف دينار.
وفي الدعوى الجمركية، قضت المحكمة بإلزام دفع غرامات مالية تتراوح بين 16 و61 مليون دينار جزائري لإدارة الجمارك، مع مصادرة المحجوزات.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين في ملف الحال أمام الفرع الثاني لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن جنحة الحصول من دون وجه حق على وثائق مزورة واستعمالها طبقا لأحكام المادتين 23 فقرة1 و23 فقرة 2 من القانون رقم 24 ـ 02 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها طبقا لأحكام للمادتين 29 و52 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية طبقا لأحكام 389 مكرر و389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وجنحة عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك من حيث الوسم وعدم مطابقة المنتج للوثائق المرفقة إلى جانب جنح إساءة الوظيفة واستغلال النفوذ.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد التمس يوم 18 فيفري الماضي، أقصى العقوبات بحق المتهمين المتابعين في ملف “تهريب حاويات لسلع مشبوهة تروّج للفساد الأخلاقي والديني”، إذ طالب بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق إطارات بمتفشية الوقاية وقمع الغش بمديرية التجارة للعاصمة وعدد من المستوردين.
كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار جزائري، في حق بقية المستوردين المتابعين في ملف الحال البالغ عددهم 8 مسيري شركات، مقابل غرامة مالية نافذة تقدر بـ32 مليون دينار جزائري لجميع الشركات المهتمة.

مقالات ذات صلة