الجزائر
تفاصيل مشروع القانون الجديد لممارسة النشاط التجاري

غلق المحل لشهر و30 مليونا غرامة لمخالفي نظام المداومة في الأعياد

الشروق أونلاين
  • 3382
  • 7

يقترح مشروع القانون المعدل المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، تسليط عقوبات صارمة ضد التجار الذين لا يحترمون المداومة المنصوص عليها أثناء التوقف عن ممارسة النشاط وخلال العطل والأعياد الرسمية، حيث ستصل العقوبات إلى غلق المحل لمدة 30 يوما، فضلا عن غرامة مالية من 50 ألف إلى 300 ألف دينار، وتقليص من عدد الجنح والجنايات التي تحول دون الحصول على سجل تجاري، فضلا عن تسهيلات أخرى للمؤسسات التي أنشئت في إطار “أونساج”، إضافة إلى إنشاء المؤسسات التي لا تقدم خدمات مادية “سوفت”.

وأوضح مصطفى بن بادة، أمس، خلال عرضه للتعديلات المقترحة التي تضمنها مشروع القانون المعدل والمتمم لسنة 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، بأن مشروع القانون تضمن تعديلا يخص ضمان المداومة خلال العطل والأعياد الرسمية، حيث سيحدد الوالي عبر قرار، قائمة التجار الذين يقومون بالمداومة أثناء فترات العطل والأعياد الرسمية قصد ضمان التزود بالمواد الاستهلاكية.

وبحسب الوزير فإن مشروع القانون يعاقب على عدم احترام المداومة المنصوص عليها، أي خلال العطل والأعياد من طرف التجار، بحيث ستتراوح الغرامة المالية ما بين 50 ألفا و300 ألف دينار، فضلا عن غلق المحل لمدة ثلاثين يوما وتحويل ملف التاجر المخالف إلى العدالة بعدها، ويمكن للمدير الولائي أن يقترح غرامة مصالحة تقدر بـ100 ألف دينار جزائري وإعادة فتح المحل.

وقلّص مشروع القانون الذي من الممكن أن تحوله الحكومة، إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال جانفي الداخل، العقوبات المتضمنة في صحيفة السوابق العدلية والتي تحرم أصحابها من ممارسة نشاط تجاري والحصول على السجل التجاري، من 14 جنحة وجناية إلى 6 فقط.

وسيحرم من الحصول على سجل تجاري كل من تورط في قضايا حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإنتاج وتسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك، والإفلاس والرشوة فضلا عن التقليد والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وأخيرا الاتجار بالمخدرات.

وبخصوص هذا التعديل، ذكر بن بادة أن مصالحه لاحظت أن آلاف المواطنين وخاصة الشباب حرموا من الحصول على سجل تجاري وممارسة نشاطهم، بسبب عقوبات متضمنة في صحيفة السوابق العدلية، وفي غالب الأحيان تتعلق بجنح خفيفة، ولذلك تقرر مراجعة العقوبات وتقليصها إلى 6 عقوبات فقط. وكشف الوزير في ذات السياق، أنه خلال الـ10 أشهر الأولى من السنة الجارية، حرم 5 آلاف و125 مواطن من الحصول على السجل التجاري بسبب صحيفة السوابق العدلية، وأضاف “هذا العدد يتعلق بالذين تقدموا ورفضت ملفاتهم، فما بالكم بالذين يرغبون في الحصول على سجل تجاري لكنهم يعلمون برفضه بسبب الصحيفة”.

وتضمنت التعديلات تسهيلات لأصحاب المؤسسات الحديثة النشأة سواء في الإطار العادي أو في إطار مؤسسات دعم تشغيل الشباب “أونساج”، حيث ستعفى مؤسسات “أونساج” لمدة عامين من الإشهار القانوني لحساباتها الاجتماعية، فيما ستعفى المؤسسات الحديثة النشأة الأخرى من تقديم الإشهار القانوني لحساباتها الاجتماعية لمدة عام، حيث ذكر بن بادة، في هذا الإطار بأنه خلال 10 أشهر من سنة 2012، قدمت 65 بالمئة من المؤسسات حساباتها الاجتماعية، ويمنح القانون الجديد في حالة مصادقة غرفتي البرلمان عليه، إمكانية إنشاء المؤسسات التي لا تقدم خدمات مادية أو ما يعرف بمؤسسات الـ”سوفت”، من دون التوفر على محل تجاري وسيكتفي صاحب المؤسسة بتوطين عنوانه لدى محافظ الحسابات أو الموثق أو المحامي، إلى غاية الإنطلاق في ممارسة النشاط التجاري، إلى أن يتمكن من كراء أو شراء محل فيما بعد ليكون مقرا للمؤسسة.

مقالات ذات صلة