-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تخص خدمات النقل البحري والجوي والبناء والأشغال العمومية والخدمات التقنية

فرض ضريبة قدرها 3 بالمائة من مبلغ الإستيراد على مستوردي الخدمات

الشروق أونلاين
  • 2529
  • 0
فرض ضريبة قدرها 3 بالمائة من مبلغ الإستيراد على مستوردي الخدمات
وزير المالية: كريم جودي

أقرت المديرية العامة الجبائية للمؤسسات الكبرى التابعة للمديرية العامة للضرائب فرض ضريبة جديدة خاصة بالتوطين المصرفي على المتعاملين الإقتصاديين الذين يطلبون شهادات تحويل الأموال.

  •  
  •  حددت نسبتها بـ3 بالمائة من مبلغ التوطين بالنسبة للخدمات المستوردة، طبقا لترتيبات المادة 10 من قانون المالية لسنة 2009 وأحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي 2009وأبلغت المديرية العامة الجبائية للمؤسسات الكبرى المتعاملين الإقتصاديين من خلال إشعار نشرته الهيأة التابعة للمديرية العامة للضرائب على موقعها للانترنت أن المديرية العامة الجبائية للمؤسسات الكبرى تعلم المتعاملين المعنيين بهذا الإجراء أنه يتعين عليهم الامتثال لتعليماتها الجديدة “من خلال تسديد وصل الضريبة لدى قابض الضرائب قبل كل ترخيص بالتحويل”.
  • وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار الإجراءات الرامية إلى تخفيض الواردات مدد قانون المالية التكميلي 2009 مجال تنفيذ ضريبة التوطين المصرفي إلى الخدمات.
  • وخلال سنة 2008 ارتفعت فاتورة استيراد الخدمات إلى نحو 11 مليار دولار
  • مقابل زهاء 7 ملايير دولار سنة 2007 في حين ارتفعت الواردات من السلع نحو 7 ملايير دولار مقابل 35 .26 مليار دولار سنة 2007.
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!