الجزائر
انتقدوا إجراءات حبسه قبل إخطار مكتب المجلس

فضيحة النائب المتلبس بالغش في “البيام”.. 5 كتل برلمانية تتحرك

أسماء بهلولي
  • 5544
  • 14
أرشيف

وجهت خمس كتل برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني مراسلة لرئيس المجلس إبراهيم بوغالي، تطالبه بالتدخل وإيقاف ما وصفوه بـ”الإجراءات المتخذة في حق زميلهم” المحبوس بتهمة تسريب أجوبة شهادة “البيام” عبد الناصر عرجون.

واعتبرت كل من كتلة حزب جبهة التحرير، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركتي مجتمع السلم، والبناء الوطني، إضافة إلى جبهة المستقبل، أن قرار إيداع النائب عبد الناصر عرجون بتهمة تسريب أجوبة شهادة التعليم المتوسط إجراء غير دستوري، على اعتبار أن المادة 131 من الدستور تنص على أنه “في حالة تلبّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه ويخطر بذلك مكتب مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني”، هذا الأخير – حسبهم – يمكن أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 130 من نص الدستور وهو الأمر الذي لم يحدث حسب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني كمال بن خلوف الذي قال في تصريح لـ”الشروق” أن مكتب المجلس لم يخطر من قبل الجهات المعنية إلا بعد مرور ساعات من اعتقال النائب المعني بملف التسريب، وهذا الأخير – مكتب المجلس- لم يجتمع حسب ما ينص عليه الدستور لإبداء رأيه في الملف سواء بتأييد القرار أو المطالبة بإطلاق سراح المعني.

وأضاف المتحدث، أن رئاسة المجلس مطالبة بالتحرك وتوقيف الإجراء، لاسيما وان المعني بتسريب الأجوبة حسب تصريحاته لم يكن في حالة تلبس وكان موجودا بالعاصمة طيلة الأسبوع الماضي، وهو نفس الشيء الذي رافع من أجله زميله في كتلة الأحرار محمد مير الذي اعتبر في مداخلة له، أمس، على هامش مناقشة مشروع العلاقات مع العمل أن مكتب المجلس مطالب بالتحرك وعقد اجتماع استعجالي للنظر في هذا الملف.

من جانبه، يرى النائب عن جبهة المستقبل لزهر دقلة، أن الإجراء المتخذ في حق النائب يسيء لصورة الهيئة التشريعية، لذلك على مكتب المجلس التحرك والمطالبة بإطلاق سراح المعني وفق ما يخوله الدستور من صلاحيات للغرفة السفلى للبرلمان.

ومعلوم أن المادة 129 من الدستور تنص على “أن عضو البرلمان يتمتع بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه، كما هي محددة في الدستور”، في حين تنص المادة 130 بأنه “يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته”، وفي حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن لجهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها”، بينما تشير مادة أخرى على أنه “في حالة تلبّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فورا.. ويمكن للمكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 130 أعلاه”.

مقالات ذات صلة