الجزائر
خبراء في الدستور والقانون يؤكدون لـ"الشروق":

قانون الانتخابات قضية استعجالية.. ولكن حذار من “فخ” الفراغ!

أسماء بهلولي
  • 3343
  • 7
أرشيف

يجمع خبراء في الدستور أن رئيس الجمهورية لديه كافة الصلاحيات لتمرير قانون الانتخابات بأمرية رئاسية في حال قرر حل المجلس الشعبي الوطني، لأن الجزائر- حسبهم – ستكون أمام حالة شغور وقانون الانتخابات مسألة استعجالية، قائلين: “الرئيس لديه السلطة التقديرية في تحديد الملفات التي تمرر بأمرية رئاسية”، في حين يتخوف آخرون من قضية الفراغ المؤسساتي الذي يمكن أن تقع فيه البلاد في حال تقرر حل المؤسسة التشريعية.

يبدو أن الحديث عن توجه الرئيس نحو حل المجلس الشعبي الوطني وتمرير قانون الانتخابات بأمرية رئاسية طرح العديد من النقاشات حول مدى ملاءمة هذه الحالة، أي – تمرير قانون الانتخابات- مع نص المادة 142 من الدستور التي تتيح للرئيس التشريع بأوامر في الحالات الاستعجالية، وفي هذا الإطار يؤكد الخبير الدستوري رشيد لوراري في تصريح لـ”الشروق” أن قانون الانتخابات مسألة عاجلة ورئيس الجمهورية لديه السلطة التقديرية فيما يخص تحديد القضايا أو المسائل الاستعجالية”.

وحسب رشيد لوراري، فإن الجزائر في حال قرر رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني ستكون في حالة شغور ما يستدعي بالضرورة تطبيق المادة سابقة الذكر، والتوجه نحو التشريع بأوامر قائلا: “شخصيا أتوقع أن يذهب الرئيس نحو حل الغرفة السفلى للبرلمان، وتمرير قانون الانتخابات بأمرية رئاسية تطبيقا لحالة الشغور”، وبالتالي رئيس الجمهورية سوف يتولى ذلك، لأننا يقول – محدثنا- سنكون مجبرين على الذهاب نحو انتخابات تشريعية مسبقة التي تحدد آجالها في ثلاثة أشهر، وفي حال لم تنظم لسبب ما يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى.
والمعلوم يضيف- المتحدث- أنه في الحالة العادية التي يتم فيها التشريع بأوامر رئاسية، يستوجب على الرئيس احترام بعض الإجراءات على غرار إخطار مجلس الدولة والمجلس الدستوري وجوبا مادام المحكمة الدستورية لم تؤسس بعد، ليتم بعد ذلك عرض الأوامر على غرفتي البرلمان بعد أن تكتمل التشكيلة، أي بعد إجراء الانتخابات التشريعية بغرض الموافقة عليها.

وعكس ذلك، لا يعتبر الخبير الدستوري عامر رخيلة قانون الانتخابات قضية استعجالية تستوجب أن تشرع بأوامر رئاسية، مصرحا لـ”الشروق” أن الحديث عن اقتران حل البرلمان بانتخابات مسبقة لا جدوى منه، لأن هذه الأخيرة لا تستوجب بالضرورة حل المجلس الشعبي الوطني الذي يعتبر آلية من آليات التشريع، قائلا: “إذا ربطنا حل البرلمان بالانتخابات المسبقة، مستقبلا يمكن أن نقع في فراغ مؤسساتي، لذلك لابد من إصدار قانون الانتخابات قبل حل البرلمان، من أجل الاعتماد عليه في استدعاء الهيئة الناخبة دون الذهاب نحو حل الغرفة السفلى للبرلمان”.

وحسب عامر رخيلة، فإنه من المستحسن الذهاب نحو انتخابات مسبقة دون حل المجلس الشعبي الوطني لتفادي الفراغ المؤسساتي الذي سبق أن حذر منه.

من جهته، يرى البروفيسور علاوة عايب أستاذ القانون بجامعة الجزائر أن “الرئيس من حقه حل المجلس الشعبي الوطني وليس مجلس الأمة، وذلك استنادا إلى نص المادة 152 من الدستور التي تسمح له بحل المجلس الشعبي الوطني، واستدعاء انتخابات تشريعية مسبقة في ظرف ثلاثة أشهر كحد أقصى ويمكن تمديها مرة واحدة، وفي حال خرج الرئيس بقرار بحل المجلس الشعبي الوطني سنكون أمام نص المادة 142 من الدستور والتي تجيز للرئيس أن يشرع بأوامر في عدة حالات من بينها شغور المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي حالة الشغور متوفرة هنا على حسب- تعبيره-.
ويمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع في حالات استثنائية على غرار “الحرب”، أو في حالات أخرى كشغور المجلس الشعبي الوطني، حيث يقوم بإصدار الأوامر ويستشير الرئيس – حسبه – مجلس الدولة وبعد ذلك يعرضها على المجلس الدستوري الذي يقدم رأيه بخصوص مدى دستورية هذه المسألة ليقوم بعد ذلك بعرض الأوامر على البرلمان للتصويت عليها.

مقالات ذات صلة