دخل حيز التطبيق أمس
قانون البلدية الجديد يمنح الجماعات المحلية استقلالية التسيير المالي
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر أمس، الأول الثلاثاء، نشر تفاصيل القانون رقم 10/11المتعلق بالبلدية، بعد فترة مخاض عسيرة بين معارض ومؤيد لمضمون القانون، والذي حدد صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وشروط انتخابه، وطريقة عمل الجماعة المحلية وكذا مصادر تمويلها، إلى جانب إنشاء جهاز أمني تحت سلطة رئيس البلدية سمي “شرطة البلدية” كما يمكن نفس القانون لرئيس البلدية وعند الحاجة تسخير قوات الشرطة والدرك الوطني في دائرة إقليم بلديته.
-
ومن أهم ما جاء في قانون المعدل والممتم للقانون 90 / 80 المؤرخ في17 افريل 1990 التأكيد على تكريس متصدر القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة رئيسا للمجلس الشعبي البلدي مع منح الأولوية لعنصر الشباب” “إعلان المرشح الأصغر سنا رئيسا للمجلس الشعبي البلدي” إلى جانب ذلك، فقد نص القانون الجديد على تكريس مبدإ استقرار المجالس المحلية المنتخبة من خلال حذف المادة 45 التي تنص على إنهاء عهدة المنتخب المحلي في حالة حل حزبه قضائيا كون مجالها يدخل ضمن قانون الأحزاب، فيما تطرق إلى قضايا كثيرا ما أدت الى شل نشاط البلديات، منها حذف المادة 79 الخاصة بسحب الثقة في غياب المبرر والإطار القانوني.
-
وفي مجال التعويضات المادية لرئيس البلدية ونوابه، فقد أقر القانون الجديد تعويضات لـ”المير” ونوابه والمندوبين تتجانس مع حجم الأعباء المنتخبين ودورهم في التنمية المحلية وتحرير المجالس البلدية من القيود البيروقراطية والإدارية، إضافة الى تكريس مبدإ حرية المبادرة التي يمكنها توفير مداخيل للبلديات ومنح حق التصرف في ميزانيات ومخططات التنمية المحلية للمجلس الشعبي البلدي، مع تعزيز دوره في الاختيارات التنموية المحلية من خلال تأكيد رأي المجالس البلدية المنتخبة أو موافقتها بشأن بعض أنواع المشاريع التي تقام على أقاليم البلديات.
-
ويضيف النص أنه “ينبغي تعويض أي خفض أو إلغاء في مداخيل ضرائب البلدية الناجمة عن الإجراءات اتخذتها الدولة، من خلال إعفاء أو تخفيض معدلات الضرائب” إلى إنجاز مشاريع إنتاج تتيح للبلدية تحصيل مداخيل، كما خص قانون البلدية الجديد عاصمة البلاد بنظام أساسي يحدد قواعد تسيير لمدينة الجزائر العاصمة، والتي ستتخذ بشأنها بحسب نص القانون مجموعة من التدابير المحددة.