قرار وزاري يحدّد شروط التسوية النهائية للمركبات المستوردة من طرف رعايا أجانب
أصدر وزراء الداخلية والمالية والمحروقات والعدل قرارا وزاريا مشتركا، يحدّد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستوردة من دول أوروبية من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك. والتي تمّ ترقيمها وبيعها من دون استكمال الإجراءات المعمول بها.
ويسمح القرار الوزاري المشترك، الصادر في العدد 51 من الجريدة الرسمية، بالتسوية النهائية للمركبات المذكورة. التي كانت محل حجز من طرف المصالح المختصة، واستفاد مالكوها سلفا من إجراءات التسوية المؤقتة.
كما يشمل القرار المركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 جوان سنة 2021، ولم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصة.
ويستثنى من الاستفادة من تدابير التسوية النهائية، مالكو المركبات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي بالمصادرة. أو تلك التي كانت محل مصالحة نهائية.
وتنشأ وثيقة تدعى “سند السير النهائي” تقوم مقام شهادة نموذج 846، تسلمها مصالح الجمارك للمستفيدين من التسوية النهائية لمركباتهم. لإتمام الإجراءات الإدارية وتكوين الملف القاعدي للمركبة.
وتتم التسوية النهائية للمركبات المحجوزة من طرف المصالح المختصة، التي استفاد مالكوها سلفا من إجراءات التسوية المؤقتة، وفق الإجراءات التالية:
- على مستوى مصالح الجمارك المختصة: يقوم المعني بإيداع سند السير المؤقت الأصلي الممنوح في إطار التسوية المؤقتة، إلى قابض الجمارك المختص إقليميا. مرفقا بنسخة عن وصل تسديد مبلغ الكفالة المقدّر بنسبة 5 بالمئة من قيمة المركبة المحجوزة.
- وبعد التحقق من هذا السند، يمنح قابض الجمارك سند السير النهائي. لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقيم المركبة لدى المصالح المكلفة بترقيم المركبات.
- وعلى مستوى المصالح المكلفة بالمناجم: يقوم مالك المركبة بتقديم المركبة لدى مصلحة المناجم المختصة إقليميا، لإجراء مراقبة المطابقة،
- وعلى مستوى المصالح المكلفة بترقيم المركبات: يقوم المعني بإيداع لدى المصالح المكلفة بترقيم المركبات، ملفا لاستصدار بطاقة الترقيم.
في حين، تتم التسوية النهائية للمركبات التي دخلت التراب الوطني قبل تاريخ 3 جوان سنة 2021، ولم تكن محل حجز من طرف المصالح المختصة، وفق الإجراءات المبينة أدناه:
- على مستوى مصالح الجمارك المختصة: تقديم طلب التسوية النهائية للمركبة من طرف مالكها مرفقا ببطاقة ترقيم المركبة،
- دفع مبلغ محدد بـ5 بالمئة من قيمة المركبة كتحصيل جزافي، يغطي جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد ومختلف الأعباء المالية المتعلقة بالتسوية لدى قابض الجمارك المختص إقليميا. بحيث تحدد قيمة المركبة من طرف مصالح الجمارك المختصة.
- يسلّم قابض الجمارك للمعني، سند السير النهائي، لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقيم المركبة لدى المصالح المختصة.
- على مستوى المصالح المكلفة بالمناجم: يقوم مالك المركبة بتقديم المركبة لدى مصلحة المناجم المختصة إقليميا، لإجراء مراقبة المطابقة،
- على مستوى المصالح المكلفة بترقيم المركبات: يقوم مالك المركبة بإيداع ملف لاستصدار بطاقة الترقيم.
كما يستفيد مالكو المركبات المحجوزة التي تم بيعها بالمزاد العلني، قبل صدور الحكم النهائي بخصوصها، من استرجاع حاصل البيع المودع في الحساب المفتوح لدى قابض الجمارك.
وذلك بعد اقتطاع المبلغ الجزافي، الذي يغطي جميع الحقوق والرسوم عند الاستيراد. والمقدر بما نسبته 5 بالمئة من قيمة المركبة المحدّدة من طرف مصالح الجمارك سلفا.
وتتكفل الوزارة المكلّفة بالداخلية، عبر مصالحها، بإعلام أصحاب المركبات المعنية من أجل إتمام إجراءات التسوية النهائية، بموجب ما ينصّ عليه القرار الوزاري المشترك.
نموذج “سند السير النهائي”