اقتصاد
الوزير الأول يوقع مرسوما تنفيذيا يضبط العملية ويحدد الشروط

لا استيراد قبل دفع الضرائب وإثبات جودة السلع وبلد المنشأ!

إيمان كيموش
  • 7364
  • 14
أرشيف

وقـّع الوزير الأول أحمد أويحيى، قرارا يتضمن تشديد شروط منح القرارات المسبقة من قبل مديرية الجمارك للمستوردين، وتتضمن هذه الأخيرة إلزامية مطابقة المنشأ والجودة للسلع المودعة في الطلب، ودفع كافة الرسوم والحقوق الجمركية، قبل أي عملية استيراد.
وحسب مرسوم تنفيذي، حددت الحكومة كيفيات منح القرارات المسبقة من قبل إدارة الجمارك، وذلك قبل إجراء عمليات الاستيراد والتصدير، حيث تسمى القرارات المتضمنة التصنيف التعريفي الجمركي قرارات تخص معلومات تعريفية ملزمة “أر تي سي”، والقرارات المتضمنة منشأ البضائع تسمى “قرارات تخص معلومات ملزمة حول المنشأ” “أر سي أو”، أما القرارات المتضمنة إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الرسوم والحقوق فتسمى “أر س يدي تي”.
ويكون القرار المسبق الملزم بالنسبة لمصالح الجمارك تجاه حامل القرار، فيما يخص البضائع التي استوفت الإجراءات الجمركية بعد تاريخ سريان مفعول القرار، وبالنسبة لحامل القرار تجاه مصالح الجمارك ابتداء من تاريخ تبليغه القرار بكل الوسائل، ويكون القرار المسبق صالحا لـ6 أشهر، ويمكن طلب تجديد القرار عند انقضاء هذه الآجال.
ولتطبيق القرار المسبق، فعلى حامله إثبات في حال كان يخص معلومات تعريفية ملزمة، أن البضائع المصرح بها تتطابق مع تلك التي يتم وصفها في القرار، أما في حال كان يتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ أن البضائع المعنية والشروط المحددة لاكتساب المنشأ مطابقة من كل النواحي للبضائع وللشروط موضع القرار.
وفي حال كان الأمر يتعلق بمعلومات ملزمة في مجال استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم أن الشروط مستوفاة، ويودع طلب القرار المسبق لدى المديرية العامة للجمارك، أو مكتب الجمارك الذي يتبع له المقر الاجتماعي لمقدم الطلب، وتعلم الإدارة بقبوله في ظرف 8 أيام، ويمكن أن يمدد الأجل إلى 15 يوما.
وللاستفادة من القرار المسبق، يجب أن يكون الطلب مطابقا لعملية التصدير أو الاستيراد المحتملة أو مودعا قبل تسجيل التصريح الجمركي للبضائع ومحررا في حال قرار يخص معلومات تعريفية ملزمة، ومحررا في حال قرار ملزم يخص معلومات حول المنشأ، أو محررا في حال قرار ملزم حول إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم وفق النموذج المحدد، ومتضمنا تعريف البضاعة حسب تعيينها وتسميتها التجارية.
ويرفض إصدار قرار مسبق عندما لا يقدم طالبه معلومات تكميلية في الآجال المحددة، ويكون منشأ البضاعة أو تصنيفها محل طعن الجهات القضائية أو تكون البضاعة محل فحص بمناسبة الجمركة، وتبلغ مصالح الجمارك صاحب الطلب خلال 15 يوما مع توضيح سبب الرفض، وتلغى القرارات المسبقة عندما تصبح غير ملائمة مع الأحكام التعريفية أو الإجراءات الجمركية أو إجراءات تجارية جديدة، وفي هذه الحال يطلب من صاحبها تقديم طلب قرار مسبق جديد.
ويمكن لصاحب الطلب، طلب إعادة النظر في القرار في أجل أقصاه 30 يوما من إصدار القرار، وذلك في حالات خاصة، حينما لا يؤخذ بعين الاعتبار بعض العناصر عند اتخاذ القرار، مع العلم أنه تدرج القرارات المسبقة في النظام المعلوماتي للجمارك.

مقالات ذات صلة