الجزائر
للقضاء على عمليات التهريب والندرة المسجلة سابقا

لا “تنقل” للمواد الواسعة الاستهلاك في الحدود إلا برخصة

الشروق أونلاين
  • 3214
  • 0
ح. م

فصلت وزارة المالية في المواد والبضائع الواجب الحصول على رخصة لنقلها من قبل مصالح الجمارك أو الوالي المختص إقليميا بالولايات الحدودية في إطار القضاء على عمليات التهريب، حيث أصدرت قرارا وقعه وزير المالية السابق كريم جودي صدر بتاريخ 31 ديسمبر 2013، يحدد القائمة الخاضعة لرخصة التنقل، طبقا لأحكام المادة رقم 220 من قانون الجمارك، هذا الأخير الذي يحدد المناطق التي تكون فيها بضائع معينة سيما المدعمة من قبل الدولة ونوع من البضائع وكميتها التي يجب أن تخضع لرخصة.

وتحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، ويعفى من رخصة التنقل نقل البضائع، الذي يتم داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها مواطن المالكين أو الحائزين أو المعيدين بيع البضائع المحددة في المرسوم باستثناء النقل الذي يتم في المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود، كما يعفى من الرخصة أيضا الرحل بالنسبة إلى البضائع التي تحدد طبيعتها وكميتها من قبل الوالي المختص إقليميا، فضلا عن البضائع التي لا تتجاوز كميتها تلك المحددة في القرار.

وحسب القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن من البضائع الخاضعة للرخصة الخيول الأصيلة للإنسال والخيول بصفة عامة، وكذا الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، التي يتجاوز عددها رأسا واحدة بالنسبة إلى الأبقار والخيول والجمال وثلاث رؤوس بالنسبة إلى الأغنام والماعز، وكذا الحليب ومشتقاته، والبيض بقشره، طازجا أو محفوظا أو مطبوخا، وشتائل النخل، بالإضافة إلى البصل الطازج أو المبرد، والبقوليات ذات القرون أو منزوعة القرون مقشرة أو مكسرة التي يتجاوز وزنها 100 كيلوغرام.

كما يشترط القرار الذي جاء للقضاء على عمليات الندرة في المواد المنتجة محليا والمدعمة من قبل الدولة خصوصا بالمناطق الحدودية، وكذا تفادي تهريبها إلى دول الجوار، محصول التمر بشكل عام ودقلة نور، على رخصة إذا تجاوز وزنها 25 كيلوغراما، ومنتجات المطاحن إذا تجاوزت 100 كيلوغرام، زيادة على زيت المائدة إذا تجاوز 50 لترا، والسكر وحليب الأطفال إذا تجاوز 50 كيلوغراما، وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى العجائن الغذائية التي تتجاوز 50 كيلوغراما، وعصير الفواكه، والمياه المعدنية أو الغازية التي تتجاوز كميتها 200 لتر.

كما شدد المرسوم الخناق على التبغ الأبيض والتبغ بشكل عام حيث يمنع تحويل كيلوغرام واحد من التبغ إلا بالحصول على رخصة.

وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى الإسمنت المائي إذا تجاوز 500 كيلوغرام، وحديد البناء بمختلف أنواعه إذا تجاوز 10 قناطير، والأدوات الكهرومنزلية بمختلف أنواعها إذا تجاوزت وحدتين “2”، وكذا المنتجات الصيدلانية للطب البشري أو الحيواني.

أما الوقود الذي يعتقد متتبعون أنه كان ربما السبب الأول لإقرار المرسوم بعد الأزمة التي عرفتها البلاد العام المنصرم، فلم يحدد القرار الكميات المسموحة للنقل، ذلك أن المسموح هو ما تستوعبه خزانات المركبات فقط ومنع نقله في الدلاء أو القارورات.

ومعلوم أن الحكومة كانت قد خصصت العام المنصرم اجتماعا استعجاليا للقضاء على ندرة بعض المواد أثبتت التحقيقات أنها كانت تهرب إلى دول الجوار خصوصا المملكة المغربية، حيث تم اتخاذ إجراءات استعجالية تقضي بتضييق الخناق على المهربين وكسر شوكتهم ما أعاد الاستهلاك الداخلي والمحلي إلى طبيعته بعد أن شهد تذبذبا سبب أزمة في الولايات الحدودية قبل أن يتقرر تحديد الممنوعات وكمياتها في إطار التخفيف على المواطنين المحتاجين حقيقة إلى بعض المواد من خلال تحديد الكميات المسموحة بعد أن كانت ممنوعة بشكل مطلق.

مقالات ذات صلة