-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
دورات تدريبية في أمن الحرائق قبل تسليم المشاريع

لا رخص بناء دون مذكّرة أمنية متخصصة

لا رخص بناء دون مذكّرة أمنية متخصصة
أرشيف

اشترطت الحكومة وثائق جديدة للحصول على رخصة بناء أو تهيئة أو استغلال المؤسسات أو العمارات أو البنايات، ويتعلق الأمر بـ”مذكرة أمنية” معدة من طرف مكتب دراسات متخصص في أمن الحرائق، ومنحت السلطات العمومية مهلة لا تتجاوز 5 سنوات للتكيف مع الشروط الجديدة الموضوعة.
تذكر وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في عرض أسباب مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، الذي سيشرع في مناقشته منتصف الأسبوع الجاري، بالمجلس الشعبي الوطني، أنه يهدف “لتحديد القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، قصد منح حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة”، ومن جهة أخرى “ضمان حماية المتدخلين والحد من آثار هذه الأخطار في حالة النكبة”.
ووسع المشروع، من صلاحيات اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، وتذكر المادة 25 من المشروع “تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى –اللجنة المركزية-، وتشكل ذات اللجنة جهازا للاستشارة والطعن وللإعداد والموافقة على التدابير اللازمة من أخطار الحرائق، ونفس الأمر مع صلاحيات اللجنة الولائية للوقاية من أخطار الحريق، كما أتاح المشروع حصول ضباط الحماية المدنية على بعض صلاحيات الشرطة القضائية، والتي تسمح بحراسة ومراقبة جيدة لتطبيق إجراءات السلامة.
ويسمح المشروع للسلطات العمومية المحلية بممارسة الرقابة، وذلك بتطبيق العقوبات الإدارية المقررة، كما يسمح للسلطة القضائية المختصة بتطبيق العقوبات الجزائية، وذلك بغرض الوقاية والحد من الحالات التي يمكن أن تشكل خطرا على حياة الأشخاص وممتلكاتهم.
واشترط المشروع، عند إنجاز المؤسسات والعمارات والبنايات المخصصة للسكن، القيام بالتدابير الأمنية التي من شأنها حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحريق والفزع، وقبل بداية الإنجاز، تشترط المادة 20 من المشروع “يرفق ملف طلب رخصة بناء أو تهيئة أو استغلال المؤسسات أو العمارات أو البنايات، بمذكرة أمنية معدة من طرف مكتب دراسات متخصص في أمن الحريق”.
وقسَم المشروع البنايات، على عدة أصناف منها “المؤسسة المستقبلة للجمهور، العمارة المرتفعة، العمارة المرتفعة جدا، البناية المخصصة للسكن”، واشترط على ملاك ومسيري الأصناف السابقة، “التأكد من أن المواد المستعلمة والمنشآت والتجهيزات يتم إعدادها وصيانتها طبقا لأحكام هذا القانون”، كما يتعين على مستغل المؤسسات المستقبلة للجمهور من تنظيم تدابير تدريبية لاختبار مدى فعالية ونجاعة مخططات التدخل، بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!