الجزائر
النمط الانتخابي الجديد يربك المراكز

مؤطرون يجهلون تقنيات “الفرز”.. وأخطاء بالجملة

أسماء بهلولي
  • 4857
  • 8
أرشيف

اصطدم المؤطرون الذين نصبتهم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بغموض وضبابية في إجراءات فرز الأصوات واحتسابها نتيجة عدم استيعابهم للنمط الانتخابي الجديد المبني على القائمة المفتوحة، ما أثار احتجاجات عارمة للمترشحين، الذين أبدوا تخوفا من خسارة الأصوات والخروج من التشريعيات “صفر اليدين” بسبب حسابات تقنية يجهلها المؤطرون والقائمون على العملية، التي ستستهلك 96 ساعة.

أثار اعتماد النمط الانتخابي الجديد والقائمة المفتوحة خلال التشريعيات الكثير من الجدل وتسبب في مشاكل وصعوبات خلال عملية فرز الأصوات، وحسب تصريحات العديد من التشكيلات الحزبية والمترشحين الذين انتقدوا نقص التكوين لدى مؤطري السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في البلديات والولايات، يبدو أن نقص الخبرة والمعرفة بالنمط الانتخابي الذي اعتمد كتجربة أولى في الانتخابات قد تسبب في “تعطيل” عملية الكشف عن النتائج الأولية للانتخابات، لاسيما وأن عملية الفرز تمر عبر مراحل متعددة تكون بدايتها تعيين القائمة الفائزة، والتي تمكنت من تحقيق العتبة مرورا بعملية فرز داخلية بين مترشحي القائمة الواحدة، ومن بين المشاكل التي طرحت قضية احتساب نقاط “التأشير” أكثر من مرة في القائمة الواحدة، وهو ما أعطى أفضلية لبعض التشكيلات الحزبية التي استفاد مرشحوها من نقاط على حساب أخرى.

ويرى بعض المترشحين الذين لم يستسلموا للخسارة في حديثهم لـ”الشروق” أنهم تعرضوا للظلم بسبب “جهل” المؤطرين لعملية احتساب الأصوات، مؤكدين أنهم سيلجأون للمجلس الدستوري لتقديم الطعون، في حين كشفت مترشحة في قائمة حرة بالعاصمة عن تعرضها للظلم بسبب خطأ تقني ليست مسؤولة عنه، فقد تفاجأت بغياب اسمها في محضر الفرز وعند تقديمها لشكوى تلقت ردا مفاده أن السبب راجع لخطأ مطبعي لا يتحملون مسؤوليته.

بالمقابل، كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية الدائمة للانتخابات بحركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، عن تقديمهم شكاوى لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بسبب عدم احتساب الأوراق التي لم يشطب فيها الناخب على أي اسم، وهذا مخالف – حسبه – للمادة 156 التي تقضي باحتساب الأوراق التي لم يعبر فيها الناخب لفائدة القائمة المختارة، وانتقد حساني رفض السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في عديد الولايات تسليم محاضر الفرز إلى ممثلي المترشحين، وهذا مخالف للقانون 21/01 المادة 152، يضيف المتحدث.

ولحد كتابة هذه الأسطر لا تزال عملية احتساب الأصوات مستمرة في الولايات، في انتظار اعلان رئيس السلطة الوطنية للانتخابات طبقا للمادة 209 من قانون الانتخابات الجديد التي تنص على أن رئيس السلطة يعلن عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية في أجل أقصاه 48 ساعة، من تاريخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، كما يمكن عند الحاجة تمديد هذا الأجل إلى 24 ساعة بقرار من رئيس السلطة المستقلة، ويسمح القانون للمترشحين للانتخابات التشريعية، من الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة، الاعتراض على النتائج المؤقتة وتقديم طعن على مستوى المجلس الدستوري وذلك خلال 48 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة، وتفصل المحكمة الدستورية، وفق المادة 210، بعد انقضاء هذا الأجل، في الطعن خلال أيام، وإذا تبين للمحكمة أن الطعن مؤسس يمكنها أن تصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا.

مقالات ذات صلة