-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

مدلسي يكشف: البنوك الإسلامية ممنوعة من الترخيص في الجزائر

الشروق أونلاين
  • 1767
  • 0
مدلسي يكشف: البنوك الإسلامية ممنوعة من الترخيص في الجزائر

أكد وزير المالية مراد مدلسي أن قانون النقد والقرض الذي يحكم المؤسسات البنكية لا يرخص بإنشاء بنوك إسلامية لا تعتمد على الربا ، غير أن هذا القانون لا يمنع المتعاملين من عرض منتوجات مالية إسلامية غير أنها تخضع لقواعد احترازية ولا يمكن أن يتم مرافقتها بإجراءات تفضيلية خاصة بها.و أضاف وزير المالية ردا على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع بخصوص عدم السماح بإنشاء بنوك إسلامية لا تعتمد الربا أوضح الوزير أن الأمر 03-11 المتعلق بالنقد و القرض لا يحدد شروطا خاصة بالبنوك الإسلامية. فهذا النص يتضمن نوعين من المؤسسات هي البنوك و المؤسسات المالية دون التطرق لتفاصيل أكبر مشيرا إلى أن البنوك التي ترغب في النشاط بالجزائر عليها التقيد بأحكام القانون لكن يمكنها لو أرادت أن تضع في السوق منتوجات مالية إسلامية غير أنها تبقى خاضعة لقواعد الاحترازية المعمول بها.

كما أوضح وزير المالية بأن نشاط الصيارفة القائمون بصرف العملات الأجنبية مؤطر بتنظيم قانوني محكم،موضحا أن عمليات نشاط الصيارفة تخضع لتعليمة بنك الجزائر المؤرخة في ديسمبر 1996 المحددة لشروط إنشاء و اعتماد مكاتب مشيرا الى أنه على للتعليمة الصادرةالراغبين في إنشاء مكاتب الصرف عليهم تقديم طلب رخصة من بنك الجزائر و تقديم ملف متكامل يدرس من قبل المخولين بذلك ليمنح الترخيصات في إطار القانون و يخضع لرقابة بنك الجزائر و ترخص هذه التعليمة رقم 08-96 لمكاتب الصرف التي يجب عليها الإعلان عن أسعار الصرف بصفة منتظمة موازاة للسماح لها بأخذ علاوات على العمليات التي تقوم بها و مزاولة نشاطها في كل أيام الأسبوع بالإضافة للسماح لها بفتح حسابات لدى البنوك و المؤسسات المالية.

من جهته أكد وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل أن تأخر دفع مبلغ الضريبة على السكنات لفائدة البلديات و التي تقوم بتحصيلها شركة سونلغاز لا يرجع للمؤسسة الوطنية.وإنما هذا التأخر في دفع المبالغ الناتجة من هذه الضريبة التي تقوم بتحصيلها سونلغاز عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز والتي تحولها الى قباضات الضرائب المتواجدة بمقر ولايات الوطن والتي تدفعها بدورها إلى البلدياتيجب أن تتحمل مسؤوليته قباضات الضرائب على خلفية أنها تتولى دفع الضريبة للبلديات ، للعلم أن قيمة هذه الضريبة التي تأسست بموجب قانون المالية حددت بـ 300 دينار بالنسبة للسكنات و 1200 دينار للمحلات التجارية والمهنية.

سميرة بلعمري: samirabelamri@ech-chorouk.com

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!