اقتصاد
ورد في قانون المالية لعام 2020

مديرية الضرائب تكشف تفاصيل الرسم الجديد على السيارات

الشروق أونلاين
  • 20263
  • 12
ارشيف
تميديد فترة بيع قسيمة السيارات

سيكون الرسم المفروض على السيارات و الآلات المتنقلة، بموجب المادة 84 من قانون المالية 2020، مدفوع مرة واحدة في السنة مهما كانت مدة عقد التأمين، حسبما أفادت به المديرية العامة للضرائب في تعليمة موجهة إلى مصالح الضرائب والجباية.

وفي شرحها لتدابير المادة 84 من قانون المالية 2020 , التي فرضت رسم على السيارات والآلات المتنقلة, تنص وثيقة المديرية العامة للضرائب أن هذا الرسم “يقع على عاتق مالك السيارة او الالة المتنقلة (اشخاص أو مؤسسات)”.

وأضافت المديرية العامة للضرائب أن تسعيرة هذا الرسم محددة كالتالي: 1.500 دج بالنسبة للسيارات السياحية , و3.000 دج بالنسبة للعربات الاخرى والآلات المتنقلة.

و أكدت المديرية العامة للضرائب انه “سيجمع الرسم الجديد على السيارات والآلات المتنقلة من طرف مؤسسات التأمين خلال اكتتاب عقد التامين “.

وحسب نفس المصدر، فانه” يجب على صاحب المركبة أن يسدد سنويا الرسم لدى المؤمن ( شركة التأمين) والذي يجب أن يدون المبلغ في عقد التأمين و كذا تاريخ صلاحية الرسم التي يجب أن تغطي سنة كاملة من اثنا عشر ( 12) شهرا مهما كانت مدة صلاحية عقد التأمين”.

و في هذا السياق، أوضحت المديرية العامة للضرائب بخصوص عقود التأمين التي تقل مدة صلاحيتها عن سنة واحدة أنه “على مالك المركبة أن يقدم عند كل تسجيل لعقد تأمين اخر, العقد الاولي الذي تم من خلاله تسديد الرسم و ذلك خلال كل فترة صلاحية الرسم”.

مقالات ذات صلة