الجزائر
أصدرها القضاء العسكري بالبليدة

مذكرة توقيف دولية بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار

محمد لهوازي
  • 16761
  • 54
ح.م
خالد نزار

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، الثلاثاء، أمرا بالقبض الدولي ضد كل من خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ونجله لطفي وبلحمدين فريد وهو مسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة بتهمة التآمر وتهمة المساس بالنظام العام، حسبما ذكره التلفزيون العمومي.

وحسب نفس المصدر فإن “المعنيين متهمون بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتين 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري”.

وفي 26 جويلية الماضي، كتب خالد نزار تغريدة على حسابه في تويتر، أكد فيها تراجعه عن الدخول إلى الجزائر بسبب وجود مخطط لاعتقاله من طرف السلطات.

وقال: “كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني”.

وأضاف “سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية”.

وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن سفر نزار إلى إسبانيا من أجل العلاج.

وفي 13 ماي الماضي، مثل اللواء المتقاعد خالد نزار، أمام القاضي العسكري بالبليدة، لتقديم شهادته بخصوص ما دار بينه وبين السعيد شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، المتابع بتهم محاولة “الانقلاب على قيادة الجيش” وبث الفوضى وفرض حالة الطوارئ وقمع الحراك الشعبي من أجل تمديد حكم شقيقه.

وجاء استدعاء وزير الدفاع الأسبق (1990-1994) للمحكمة العسكرية بعد كشفه، نهاية أفريل الماضي، عن “مخطط كان يحضر له السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل للتعامل مع الحراك الشعبي ومساعيه للزج بالبلاد في طريق مجهول عبر إعلان حالة الطوارئ ومحاولة إنهاء مهام رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في سياق سرقته لختم رئاسة الجمهورية واستحواذه غير الدستوري على مهام شقيقه الرئيس”.

وكان نزار (81 عاما) يلاحق من القضاء في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في التسعينيات.

لكن النيابة السويسرية أعلنت في مطلع 2017 أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت “نزاعا مسلحا” وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.

هذه عقوبات جريمة التآمر وفق القانونين المدني والعسكري

وتنص المادة 284 قانون العقوبات العسكري: “بأن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات”.

وتشرح المادة جريمة التآمر الفقرة الثانية كالتالي: “تقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها، ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام”.

أما المادة 77 “معدلة” من قانون العقوبات المدني فتنص على أنه: “يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإما المساس بوحدة التراب الوطني. ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه. تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة”.

وتنص المادة 78 من قانون العقوبات المدني على: “المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فـي المادة 77 يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشريـن سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها. وتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنـوات إذا لم يكـن قـد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها. وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها. كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فـي المادة 77 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغـرامة مـن 3.000 إلى 70.000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو بعضها”.

مقالات ذات صلة