الجزائر
التماس السجن في حق المتورطين في الفضيحة

مسؤولون يستغلون قرار وزير التعليم العالي للحصول على فيزا بوثائق مزورة

الشروق أونلاين
  • 3026
  • 2
الأرشيف
وزير التعليم العالي السابق رشيد حراوبية

امتثل أمام محكمة بئر مراد رايس نهاية الأسبوع الماضي، 7 موظفين بالحرم الجامعي دالي إبراهيم، تورطوا في إدراج ملفات تحمل وثائق مزورة تم إيداعها بالسفارة الفرنسية من أجل الحصول على تأشيرات سفر عن طريق إنشاء جمعية وهمية للنشاط الثقافي، ليتابع في الملف الأمين العام لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الخروبة ودالي إبراهيم سابقا “ي.ج” ورئيس الرابطة الولائية “و.س” عضو مكتب النشاط الثقافي “ع.ن”، بالإضافة إلى رئيس فرع الإداريين “ي.ح” وعوني أمن ووقاية بالجامعة، وكذا رئيس بالنيابة لمصلحة النشاط الثقافي الذين تقاسموا جنح إنشاء جمعية غير معتمدة والنشاط في إطارها، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وعرفية.

القضية تعود إلى فترة التسيير مابين 2009 إلى 2010، حين تم تأسيس جمعية باسم “نادي جامعة دالي إبراهيم”، اتضح تبعا للمراسلة الموفدة من قبل القنصل بالسفارة الفرنسية على وجود وثيقة مزورة تحمل ختمين الأول خاص بمصلحة النشاطات الثقافية والثاني يحمل ختم الكاتب العام، والتي تسببت في حرمان وفد كلية العلوم الاقتصادية من تأشيرات السفر، بعد إيفاد قائمة اسمية تتكون من 26 طالبا دفعوا مبلغ 120 أورو مقابل حصولهم على تأشيرات السفر.

ولدى شروع رئيسة الجلسة استجواب المتورطين، تبين أن الجمعية، تم إنشاؤها بموجب قرار من وزير التعليم العالي حسب المتهمون في الجلسة ـ  لتقليص أعمال العنف في الجامعة، مشيرا إلى عراقيل تعذر معها التمكن من بطاقة الاشتراك التي ينبغي أن تمنح لهم من قبل الرابطة الولائية للجامعة، وعلى إثرها اتخذ الأمين العام السابق رفقة الموظفين إجراء إنشاء الجمعية الرياضية، وهو ما أكده الأمين العام السابق الذي يزاول مهامه كأستاذ بجامعة الجزائر”3″، وفي استجواب للقاضية الموجه إلى المدعو”ي.ح” رئيس المصلحة تبين إدراج القائمة الاسمية للطلبة رفقة عون الأمن”أ.م”، والتي تحمل ختم الأمين العام السابق لكلية العلوم الاقتصادية والتسيير.

كما واجهت القاضية الأمين العام للنقابة، بتصريحاته المدونة على محاضر الضبطية القضائية بعد أن أقرـ حسبهاـ أن الختم والتوقيع موجود على الوثيقة تم بصفته أمين عام للنقابة وليس أمين عام للكلية، فضلا عن تأنيبها للمدعو “ي.ح” الذي قام بمهمة جمع الأموال والتي تخرج عن إطار صلاحيته، ناهيك عن تقديم الأموال والقائمة باسم الجمعية دون الرجوع إلى الجامعة، ليحاول تبرير تصرفه بالتأكيد أن عميد الجامعة من خول لهم التصرف شفهيا، وأمام إنكار المتهمين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار.

مقالات ذات صلة