الجزائر
صيغة توافقية في البرلمان بخصوص مادة المواجهات مع المجرمين

ممنوع استخدام رجال الأمن للسلاح إلا في حالة واحدة

أسماء بهلولي
  • 22454
  • 7
أرشيف

توصلت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إلى صيغة توافقية، بخصوص نص المادة 149 مكرّر 24 ، تخص شرعنة استخدام أفراد القوة العمومية للسلاح في المواجهات عند الضرورة، والتي كانت محل خلاف بين الحكومة والنواب، وذلك بحصر مضمون المادة في الحالات القصوى، أي استخدام السلاح فقط وحصريا من قبل أعوان الأمن والقوة العمومية عند الموت المؤكد.
ومن أصل 67 تعديلا على نص مشروع قانون العقوبات الجديد المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني وافقت اللجنة القانونية على 10 تعديلات اقترحها النواب، أغلبها متعلقة بالجانب الشكلي واللغوي لبعض المواد في نص المشروع على غرار المادة 333 مكرر 8 والمادة 179 وكذا نص المادة 361، بينما سحب النواب نصف تعديلاتهم لتناقضها مع المبادئ العامة للقانون واقتناعهم بمبررات اللجنة القانونية.
ومن بين المواد القانونية التي تأخر قرار الفصل فيها وأحيلت على المداولات عدة مرات نص المادة 149 مكرّر 24، التي سبق وأن رفضها النواب وتحفظوا على مضمونها، بحجة أنها تبرر لمصالح الأمن استخدام السلاح بذريعة الدفاع الشرعي عن النفس، إلا أن اللجنة القانونية تبنت الخميس الماضي حسب مصادر “الشروق” صيغة توافقية تقدمت بها الحكومة حول نص هذه المادة من خلال حصر استخدام السلاح من طرف أعوان القوة العمومية في الحالات القصوى، أي الموت المؤكد، وذلك في إطار وضع حد للجريمة أو التدخل لوقف خطر محدق يهدد السلامة الجسدية للأشخاص من طرف جماعة أشرار.
وفي التفاصيل، يمنع على قوات الأمن استخدام السلاح حتى في الحالات المتعلقة بالجرائم الخطيرة المرتبطة بسرقة الأموال والصراعات المالية، في حين يعود قرار الفصل في عملية القتل إن كان دفاعا عن النفس أو خطأ مهنيا للسلطة القضائية الوحيدة المخول لها البت في هذه المسألة حيث تتولى بمفردها عملية التحقيق بعيدا عن الجهات الأمنية.
ومن بين أبرز التعديلات التي تمسك بها أصحابها ضرورة إلغاء نص المادة 96 بحجة أنها غير واضحة ووفق ذات المادة “يُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراقا أو فيديوهات أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
واعتبر هؤلاء في تبريراتهم أن “من القواعد المعروفة في القانون أنه يجب أن يتسم النص الجنائي بالدقة ويبتعد عن الغموض ولا يخضع للتأويل”، لذلك يجب – حسبهم – تحديد عبارة “المصلحة الوطنية” لضمان الحريات الفردية والجماعية الأساسية.
من بين المواد التي طالب النواب بتعديلها المادة 303 مكرر 42 المتعلقة بإدراج أعمال السحر مع أعمال الشعوذة من أجل إضفاء المزيد من التعمق في موضوع السحر والشعوذة وتشديد العقوبة بالحبس والغرامة على مرتكبي هذه الجريمة.

مقالات ذات صلة