-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
المنتجون والمتعاقدون مع المصانع وطلبات التوطين قبل تعليمة البنوك

هؤلاء “الناجون” من مقصلة منع الاستيراد!

إيمان كيموش
  • 25458
  • 1
هؤلاء “الناجون” من مقصلة منع الاستيراد!
أرشيف

يستثني قرار منع استيراد المواد المدرجة ضمن البند التعريفي “الأخرى” المستوردين من فئة أصحاب المصانع، وأولئك المستوردين للمواد الأولية الموجه لتموين وحدات الإنتاج المحلية والمودعين لطلبات الاستيراد قبل صدور تعليمة منع التوطين البنكي بتاريخ 7 أكتوبر المنصرم.

ونظرا للغموض الذي لف عملية منع التوطين البنكي للمنتجات المدرجة ضمن البند التعريفي “الأخرى”، والذي يشمل عددا هاما من المنتجات والمواد المستوردة التي تعوّد السوق على استقبالها، قدمت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية توضيحات بشأن من يستثنيهم قرار منع الاستيراد.

ووفقا لتعليمة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تلقت “الشروق” نسخة عنها، موقعة من طرف المفوض العام رشيد بلعيد تحمل ترقيم 967 بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، وبناء على الصعوبات المبلّغ عنها في إطار تعليمة منع التوطين البنكي للمنتجات المستوردة المدرجة في البند التعريفي “الأخرى”، وبناء على توضيحات تم تلقيها من وزير التجارة وترقية الصادرات، فقد تم استثناء من إجراء منع التوطين البنكي المنتجين والصناعيين، والمتعاملين الناشطين في مجال استيراد المنتجات الموجهة للبيع على الحالة، التي تمثل مادة أولية موجهة للصناعيين، وعمليات الاستيراد المنجزة عبر القرض المستندي عبر تطبيق المادة 7 من قانون الجمارك.

وفي تعليمة أخرى، تم توجيه تعليمة بتسريح كافة السلع المحتجزة في الموانئ، المستوردة في خانة “الأخرى” والتي تم إيداع ملف التوطين البنكي لها بالبنوك قبل صدور تعليمة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية المانعة للتوطين البنكي شهر أكتوبر الماضي، لتفادي تسجيل المستوردين لخسائر كبرى، ولضمان وفرة المنتجات في السوق دون تسجيل أي ندرة، مع العلم أن هذا الإجراء ساري المفعول إلى غاية نهاية ديسمبر المقبل، ليتم إعادة دراسة وضعية السوق، وتتحدّد على أساسها قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد.

وبالمقابل، أمهلت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية المتعاملين الاقتصاديين المستوردين للمنتجات والسلع الموجهة للبيع على الحالة إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، لتجديد السجل التجاري ومطابقته للتعليمات الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة، بعدما كانت مهلة المطابقة محددة بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، أي أنه تم منح المتعاملين الاقتصاديين مهلة 60 يوما لتجديد سجلاتهم التجارية، وهذا تفاديا لتسجيل أي ندرة للمواد الموجهة للبيع على الحالة في السوق الوطنية.

هذا، وأجّلت تعليمة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، موجهة إلى البنوك بتاريخ 7 أكتوبر المنصرم، التوطين البنكي للمواد المدرجة ضمن البند التعريفي “الأخرى” إلى آجال لاحقة، واستثنت السلع الموجهة للبيع على الحالة والمنتجات الطبية والصيدلانية، في حين تؤكد تعليمة صادرة بتاريخ 11 أكتوبر المنصرم صادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، أن التعليمة تطبق عن المنتجات المستوردة في إطار نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، ويخضع للقرار حصريا المواد والمنتجات والبضائع المصنفة ضمن بند “الأخرى”، مع عدم السماح للمتعاملين الذين صرحوا بعملياتهم تحت هذا البند، بتغيير البند التعريفي إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • Hamza

    سلام خبر اكيد