الجزائر
الوزير الأوّل يحدّد عبر مرسوم تنفيذي بدقّة الآثار المترتّبة عن العملية

هؤلاء في قائمة الكيانات الإرهابية.. وهذه كيفيات الشطب

أسماء بهلولي
  • 5992
  • 0
أرشيف

حدّدت الحكومة بدقّة عبر مرسوم تنفيذي جديد موقّع من طرف الوزير الأول نذير العرباوي كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية، والشطب منها والآثار المُترتبة على ذلك.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادتين 87 مكرر 13 و 87 مكرر 14 من قانون العقوبات الصادر قبل أشهر، حيث يُسجل في القائمة “كل شخص أو كيان توجد ضده دلائل قوية ومتوافقة وكان محل تحريات أولية أو محل متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة لارتكابه أو محاولة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرّر 13 من قانون العقوبات”.
وطبقا للمرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه تراعى في عملية التسجيل في القائمة، معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة رقم 1373، وتشمل أي شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية، أو يُشارك في ارتكاب أعمال إرهابية، أو يسهل ارتكابها، أو كيان وفّر أموالا أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص الذين يرتكبون أفعالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها.
وتسجل أيضا في القائمة فورا ومن دون تأخير أسماء الأشخاص والكيانات التي صدر بشأنها أمر من رئيس محكمة الجزائر بحجز أو تجميد الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة للإرهابي أو منظمة إرهابية والصادر في إطار تنفيذ طلبات التعاون الدولي.
وطبقا للمادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات الجديد، تنشأ لجنة خاصة تتكفل بتصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية ويترأسها حسب المرسوم التنفيذي الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، إضافة إلى وزراء كل من العدل والمالية وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، وقيادات الدرك الوطني والأمن الوطني والمديرين العامين للوثائق والأمن الخارجي، والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، إضافة لرئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.
وتتولى اللجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية وتسجيلهم وشطبهم من القائمة، كما تسهر على تحيينها ونشرها، وتجتمع اللجنة وجوبا مرة كل ستة أشهر على الأقل.
وتتم عملية التسجيل في القائمة بعد توفر أكبر قدر من المعلومات حول الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني، وكذا الأفعال التي تؤيد استيفاء الشخص أو الكيان معايير التسجيل في القائمة.
ويمكن للشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ أو نشر قرار التسجيل في القائمة، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.
ويمكن للأشخاص والكيانات الذين تتشابه أو تتطابق أسماؤهم أو ألقابهم أو تسمياتهم مع أشخاص وكيانات مسجلة بالقائمة والذين تم حجز أو تجميد أموالهم، تقديم طلب رفع الحجز أو التجميد على الأموال أمام اللجنة وفق نفس الأشكال والآجال المقررة.
وحسب المرسوم التنفيذي، يمنع على الشخص أو الكيان المسجل في القائمة من ممارسة أي نشاط مهما كانت طبيعته، ويترتب على منع النشاط غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته.
وفي حال كان الكيان جمعية تحت أية تسمية كانت يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة، ما لم يصدر حكم قضائي بحلها.
ويمنع على القائمين بالتنفيذ إتاحة أي أموال أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة أو لصالح الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم أو لصالح أي شخص أو كيان ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم تحت طائلة العقوبات.
كما يمنع على المسجلين في القائمة السفر ومغادرة التراب الوطني طيلة مدة التسجيل، ويمكن أن يشمل قرار المنع من السفر، المنع من الدخول إلى الإقليم الوطني بالنسبة للأجانب حسب ما نص عليه المرسوم الجديد.
وتخضع كل إدارة تحوز معلومات حول أموال الأشخاص أو الكيانات المسجلة في القائمة لواجب التأكد الذي يسمح بالتطبيق الفوري لإجراءات الحجز أو التجميد وتكون الأموال المحجوزة أو المجمدة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية، موضوع تحويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها.

مقالات ذات صلة