تنصيب التجهيزات السلكية واللاسلكية غير مسموح به في "الساحل"
هدم البنايات الفوضوية في محيطها ومنع التحليق بالمظلات فوق إقامة الدولة
شدد مرسوم حكومي على ضرورة هدم البنايات الفوضوية والسكنات الهشة المتواجدة داخل محيط إقامة الدولة “الساحل” المخصصة لإقامة كبار شخصيات الدولة وعائلاتهم، مع التأكيد على منع تنصيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو ممارسة نشاطات الصيد البحري ورسو المراكب البحرية والسباحة التحتمائية (الغوص في أعماق البحر) والرياضات البحرية والتحليق فوق محيط الإقامة بالمظلات أو البالونات.
-
ونص المرسوم التنفيذي المؤسس والمحدد لمحيط حماية إقامة الدولة الساحل بولاية الجزائر الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 ديسمبر 2010 على منع ممارسة أي نشاط يشكل خطرا على أمن إقامة الدولة الساحل وسلامتها في المناطق الحساسة التي تتمثل في الفضاءات ذات الأهمية الخاصة بحكم موقعها أو طبيعة النشاطات الممارسة فيها، وتضبط حدود محيط إقامة الدولة بشريط أحمر على المخطط.
-
وللإشارة، فإن إقامة الدولة الساحل تقع بالقرب من المنتجع السياحي بسيدي فرج المعروف بمرفئه السياحي والترفيهي الذي تمارس فيه بعض الرياضات البحرية على غرار الصيد السياحي وركوب الدراجات البحرية، والتنزه البحري على متن القوارب الصغيرة واليخوت.
-
ويوضح المرسوم التنفيذي أنه يمكن تحويل أو ترحيل أو تعديل أو هدم أي بناء أو منشأة أو نشاط موجود داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة إقامة الدولة الساحل، لكن من جهة أخرى يمكن الترخيص بإنجازات أو منشآت أو بناءات دائمة كانت أو مؤقتة بداخل محيط إقامة الدولة بعد استشارة المدير العام للإقامة ومصالح الأمن، إذ يجب أن تستقي السلطة الإدارية المختصة الرأي المسبق لمدير الإقامة ومصالح الأمن المعنية في كل طلب ترخيص بإنجاز أو ترميم أو تعديل المنشآت أو البنايات داخل محيط حماية إقليم الدولة.
-
وتخضع كل صفقة أو وضع تحت التصرف لملك عقاري مهما تكن طبيعته للتصريح المسبق من صاحب الملك أو من موكله إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا والتي تتولى إعلام المدير العام لإقامة الدولة الساحل.وفيما يتعلق بالنشاطات الفلاحية يؤكد التشريع الجديد على ضرورة أن لا تشكل زراعة الأشجار المثمرة الممارسة أو المتواجدة داخل محيط الحماية تهديدا أو ضررا لإقامة الدولة الساحل.
-
ويشرف والي ولاية الجزائر على إعداد مخطط أمن محيط الحماية، وتتولى السلطة الإدارية المختصة تنظيم الحركة داخل محيط الحماية، بالتشاور مع المدير العام لإقامة الساحل وكذا المصالح المعنية.