الجزائر
"الأميار" برتبة ضباط الشرطة القضائية

هذا جديد قانون الإجراءات الجزائية

الشروق أونلاين
  • 10951
  • 5
ح.م

تم رسميا نشر القانون رقم 19-10 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 الذي يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونبو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية في الجريدة الرسمية الجزائرية.

وفي هذا الصدد، قرر رئيس الدولة السابق عبد القار بن صالح، بناء على الدستور، لاسيما المواد 102 الفقرة6  و136 و138 و140 الفقرة 7 و144 وبمقتضى الأمر 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، وبعد رأي مجلس والدولة وبعد مصادقة البرلمان، تعديل أحكام الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966.

حيث تنص المادة الثانية منه على تعديل المواد 15 و19 و207 من الأمر رقم 66-155 المذكور سالفا، وتشير المادة 15 من القانون أنه “يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية كل من رؤساء المجالس الشعبية البلدية وكذا ضباط الدرك الوطني والموظفين التابعين للأسلاك الخاصة للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني بالإضافة إلى ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث سنوات، على الأقل وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حافظ الأختام ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة”.

كما تنص المادة 19 أنه “يعد من أعوان الضبط القضائي، موظفو مصالح الشرطة وضباط الصف في الدرك الوطني ومستخدمي المصالح العسكرية للأمن الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية”، كما تشير المادة 207 أنه “يرفع الأمر لغرفة الاتهام إما من النائب العام أو من رئيسها عن الاختلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم، ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها”، كما تشير ذات المادة أنه “يتم إعلام النائب العام العسكري المختص إقليميا إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني”، فيما تؤكد نفس المادة إن “غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تعتبر صاحبة الاختصاص وحدها، إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، وتحال عليها القضية من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي، الذي يبديه في أجل خمسة عشر يوما من إخطاره”.

مقالات ذات صلة