الجزائر
تمنحها لجنة يرأسها وزير الاتصال وممثلين عن وسائل الإعلام

هذه شروط حصول الصحافة على دعم وإعانة الدولة

الشروق أونلاين
  • 1596
  • 1
ح.م

حددت الحكومة تشكيلة وطريقة تسيير اللجنة المكلفة بمنح الإعانات للصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين الصحفيين، كما تم ضبط شروط وكيفيات منح إعانة ودعم الدولة لمختلف هذه الأنواع.

وأوكلت لهذه اللجنة حسب آخر منشور للجريدة الرسمية التحقق من ملاءمة وقبول طلبات الدعم أو الإعانة مع مراعاة أولوية أهداف القطاع، وتحديد العناصر المشكلة لملف طلب الدعم، ودراسة الملفات المتعلقة بطلبات منح الدعم أو الإعانة، فضلا عن الإدلاء برأيها والبت في طلبات الدعم أو الإعانة التي تعرض عليها. 

وحددت تشكيلة اللجنة من رئيس هو وزير الاتصال أو ممثل عنه إضافة لممثل آخر مكلف بالمالية، ومسؤول وسائل الإعلام بالوزارة ومسؤول التكوين ومسؤول الإدارة، كما تتضمن اللجنة ممثلا عن الصحافة المكتوبة العمومية وآخر عن الصحافة السمعية البصرية العمومية يعينان من طرف نظرائهما في القطاع. 

وتتشكل اللجنة أيضا من ممثل عن الصحافة الالكترونية يعينه الفاعلون في هذا النوع من الصحافة، وممثل عن الصحافة المكتوبة الخاصة وآخر عن الصحافة السمعية البصرية الخاصة يعينان من طرف الفاعلين في هذين النوعين الصحفيين، وتكون عضوية اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 

ويمكن للجنة أن توافق على طلب الإعانة والدعم أو تأجيل النظر في الطلب إلى حين تقديم الوثائق أو المبررات التكميلية، أو الفرض المؤسس للطلب، كما أن قراراتها قابلة للطعن، ويمكنها الاستعانة بشخص له مؤهلات لتنويرها في أشغالها.

وحدد منشور الجريدة الرسمية جملة من الشروط يخضع لها الدعم أو الإعانة الممنوحة لهيئات الصحافة المكتوبة المتخصصة أو هيئات السمعي البصري.

فبخصوص الصحافة المكتوبة يشترط إثبات صدور الدوريات الأخرى دون انقطاع لمدة سنتين على الأقل عند تاريخ إيداع طلب الإعانة، واثباث ان عدد الصحفيين الموظفين بعقود غير محددة المدة يمثل على الأقل ثلث إجمالي الصحفيين المستخدمين من طرف الهيئة، مع إثبات صدور الصحافة اليومية المتخصصة دون انقطاع لمدة سنة واحدة على الأقل عند تاريخ إيداع طلب الإعانة، واثبات الموارد الإشهارية التي تمثل أقل من ثلث الدخل الإجمالي.

وتشمل الإجراءات هذه كذلك الصحافة المكتوبة الجهوية او المحلية، حيث يجب عليها أن تخصص 50 بالمائة على الأقل من المساحة التحريرية الإجمالية لأحداث المنطقة المغطاة، ويتم الإثبات من خلال الأعداد العشرة الأخيرة بالنسبة للنشرية الجهوية والأعداد الـ5 الأخيرة للنشرية المحلية.

ويجب أن تثبت هذه النشريات توظيف ثلث الصحفيين بعقود عمل غير محددة المدة وتخصيص مساحة تحريرية للإشهار تكون أقل من ثلث المساحة الإجمالية التحريرية وبأن العنوان صدر لمدة سنة على الأقل وبدون انقطاع عند تاريخ إيداع طلب الإعانة.

أما قطاع السمعي البصري الذي يخضع للقانون الجزائري فيجب أن يحوز على رأسمال قدره 200 مليون دينار كحد أدنى وتوظيف 100 شخص على الأقل، ويجب أن يكون الثلث بعقود غير محددة المدة. ويشترط على هيئات السمعي البصري البث لمدة 3 سنوات دون انقطاع وتخصيص 20 بالمائة على الأقل من الحجم الكلي للبث لنشر وترقية إعلام ذي منفعة واتصال مؤسساتي، و40 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي لاقتناء معدات ووسائل الإنتاج، وإنتاج 10 برامج متوسطة وطنية في السنة.

مقالات ذات صلة