هذه صلاحيات الآمرين بالصرف وآجال دفع النفقات وآليات الإيرادات
أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا جديدا موقّعا من قِبل الوزير الأول محمد نذير العرباوي، يحدد فيه آجال دفع النفقات، وآليات تحصيل الإيرادات، والمسؤوليات الموكلة إلى الآمرين بالصرف. ويأتي هذا المرسوم، الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، استنادا إلى تقرير من وزير المالية.
وفقا للمرسوم، يُلزم الآمرون بالصرف بإصدار الأوامر بالصرف وحوالات الدفع وإرسالها إلى المحاسبين العموميين المختصين في الفترة الممتدة من اليوم الأول إلى اليوم العشرين من كل شهر. في المقابل، يتولى المحاسب العمومي المتخصص مراجعة هذه الأوامر وحوالات الدفع، وله حق القبول، أو الرفض المؤقت، أو الرفض النهائي، حيث لا تتجاوز مدة المعالجة 10 أيام من تاريخ الاستلام.
كما ينص المرسوم على أن يتم تسجيل الأوامر الصادرة وحوالات الدفع في الشهر الذي صدرت فيه وفي حال وجود رفض مؤقت، يتم تبليغ الآمر بالصرف عبر مذكرة مراجعة يجهزها المحاسب العمومي المتخصص، وتشمل حالات الرفض المؤقت نقص الوثائق الثبوتية المطلوبة، أو وجود بيانات غير مكتملة، مما يمنح الآمر بالصرف مدة تصل إلى 5 أيام لاستكمال الوثائق المطلوبة، شريطة عدم تجاوز نهاية الشهر المعني.
وفي الحالات الأخرى يجب على الآمرين بالصرف إكمال ملفاتهم خلال أجل أقصاه 5 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض المؤقت دون أن تتعدى نهاية الشهر المعني وفيما يخص استلام الآمر بالصرف أو حوالة الدفع في اليوم العشرين من الشهر، يقوم المحاسب العمومي بتبليغ مذكرة المراجعة خلال الفترة الممتدة من اليوم العشرين إلى غاية نهاية الشهر وفي هذا الإطار يمكن للآمر بالصرف إكمال ملفه خلال مدة أقصاها 5 أيام في حالة تبليغ مذكرة المراجعة الممتدة من اليوم 21 إلى 25 من الشهر، أما الأيام المتبقية من الشهر، في حالة تبليغ مذكرة المراجعة ابتداء من اليوم 26 من الشهر.
وبخصوص شروط قبول القيم المنعدمة، يكمن الهدف الوحيد من قبول الديون كقيم منعدمة بعد استنفاد جميع إجراءات تحصيلها دون جدوى في إعفاء المحاسب العمومي من مسؤوليته ولا يترتب على القبول بالقيم المنعدمة إلغاء دين المدين ويحتفظ السند الصادر بطابعه التنفيذي ويجب استئناف إجراءات التحصيل الإجباري إذا تحسنت الحالة المالية للمدين، كما تعتبر غير قابلة للتحصيل الديون التي توفى أصحابها أو غابوا دون أن يتركوا أملاكا يمكن حجزها أو توبعوا بدون جدوى ويمكن المحاسب العمومي المختص أن يطلب من الآمر بالصرف قبول البيانات التنفيذية التي لم يتم تحصيلها كقيم منعدمة عند انقضاء مدة 4 سنوات من تاريخ إثبات الدين.
ويرسل المحاسب العمومي المختص بيانا عن الديون الباقي تحصيلها إلى الآمر بالصرف مدعما بالوثائق الثبوتية المبرزة لعدم قابلية تحصيل الديون ويحدد الآمرون بالصرف بموجب مقرر قائمة الديون المقبولة ويجب أن يتطابق هذا المقرر مع النموذج المبين من طرف الجهات الوصية.