الجزائر
تم استحداث المنصب لأول مرة

هذه صلاحيات نائب الرئيس في مسودة الدستور

ح.م

اقترحت لجنة الخبراء في مسودة الدستور المعروضة للنقاش، استحداث منصب نائب للرئيس لأول مرة لكي يكون حسبها “سندا للرئيس في ممارسة مهامه”.
وورد في ديباجة الدستور، أن اللجنة رأت أن إنشاء منصب رئيس الجمهورية من شأنه أن يشكل سندا للرئيس في ممارسة اختصاصاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وحسبها يمكن لنائب الرئيس أن يحل محل الرئيس عند حصول مانع له، أو عند شغور منصب رئيس الجمهورية وهو مايسمح بإتمام العهدة وضمان استمرارية المؤسسات.
وتنص المادة 95 من مسودة التعديل الدستوري، على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له وينهي مهامه، ويمكن أن يفوض له البعض من صلاحياته، باستثناء تعيين رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء المؤسسات الدستورية الذين تبقى صلاحية تعيينهم حصرية لرئيس الجمهورية.
ووفق المادة 98 من التعديل، والتي تعوض المادة 102 من الدستور الحالي، فإنه في حال حدوث مانع لرئيس الجمهورية يتولى نائبه الرئاسة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما .
وفي حال استمرار المانع بعد هذه المدة أو بالاستقالة أو الوفاة، يعلن شغور منصب الرئيس ويتولى النائب رئاسة الجمهورية لبقية العهدة الرئاسية، لكنه لا يمكنه تعيين نائب آخر له.

مقالات ذات صلة