الجزائر
تعديلات جوهرية على النص القديم تضمن وصولها لمستحقيها

هكذا تصرف منحة التمدرس الخاصة

نشيدة قوادري
  • 240
  • 0

حددت الحكومة بدقة شروط وضوابط وكيفيات تسديد المنحة المدرسية الخاصة، والتي صدرت لأجل تنظيم مسار العملية من بدايتها وإلى غاية وصول المساعدات المالية إلى مستحقيها، حيث تقرر إلزام أولياء الأمور أو الأوصياء بالتسجيل في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، كشرط أساسي للحصول عليها.

وفي تفاصيل المرسوم التنفيذي رقم 26-307 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1448 الموافق لـ22 سبتمبر سنة 2026، والذي يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 25-168 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق لـ22 جوان سنة 2026، موقّع من قبل الوزير الأول سيفي غريب، وصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تضمن مجموعة أحكام تشريعية تضبط بدقة كيفيات وشروط منح المنحة المدرسية الخاصة والمقدرة بـ5 آلاف دينار مرة واحدة في السنة الدراسية.

وفي هذا الصدد، أبرزت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي، أن هذا النص التنظيمي يهدف بالأساس إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-168 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق لـ22 جوان سنة 2025 والمتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد شروط وكيفيات منحها.

وإلى ذلك، أقرت المادة الثانية تعديلات هامة شملت المواد 2 و4 و5 من المرسوم التنفيذي السابق، ومن ثمّ، جرت الموافقة على إعطاء المنحة الخاصة لكل تلميذ ينتمي إلى إحدى الفئات الاجتماعية المذكورة في المادة 03، شريطة أن يكون المعني بالأمر مسجلا في النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، أو بمؤسسة التربية والتعليم المتخصصة العمومية.

وأشارت المادة 04 من المرسوم ذاته، إلى أنه وجب على أولياء الأمور أو أوصياء التلاميذ المتمدرسين، الحرص التام على ملء استمارة طلب الاستفادة من المنحة المدرسية الخاصة الملحقة بهذا المرسوم، ويوافق عليها مدير المؤسسة التربوية المسجل بها التلميذ المذكور في المادة 02 بخصوص صفة التمدرس.

وأكدت المادة 05 أنه يتم إيداع الاستمارة المذكورة في المادة 04 المذكورة سلفا من طرف ولي أو وصي التلميذ المعني لدى مؤسسات التربية والتعليم، وتكون مرفقة بملف ورقي يتكون من نسخة من وثيقة الهوية البيومترية وشهادة عدم تقاضي أي دخل أو شهادة كشف الراتب، صادرة عن المصالح المختصة، وشهادة عدم الانتساب إلى هيئات الضمان الاجتماعي، حسب الحالة وصك بريدي مشطوب للمستفيد.

وفي تدبير إجرائي أخير، أوضح نفس المرسوم التنفيذي أن الملفات المذكورة في الفقرة الأولى المذكورة سابقا، توجه إلى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بالبلدية المعنية.

مقالات ذات صلة