اقتصاد
مقترح برفع عتبتها من 5 إلى 10 ملايير وإعفاء المنازل والعقارات المستأجرة

هكذا سيتم اقتطاع الضريبة من الأثرياء

سميرة بلعمري
  • 17234
  • 33
الشروق أونلاين

أعادت الحكومة النظر في الجدول التصاعدي للضريبة على الثروة بتخفيفها، حيت تقترح رفع عتبة فرض الضريبة من 5 ملايير سنتيم إلى 10 ملايير سنتيم علاوة على تخفيض النسبة التصاعدية في جدول حساب الضريبة من 1 بالمائة إلى 0.25 بالمائة، موازاة مع إسقاط حجة الأثرياء في التهرب من دفع هذه الضريبة على اعتماد أنها تلتقي مع ضريبة أخرى وتنتج ازدواجية ضريبية.

كشفت مصادر حكومية “للشروق”، أن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية يراجع الضريبة على الثروة باعتماد جدول حساب جديد يعتمد على نسبة تصاعدية محددة بـ 0.25 بالمائة مع رفع العتبة لتطبيق الضريبة إلى 10 ملايير سنتيم، فحسب التدبير الجديد فكل ثروة تقل قيمتها عن 10 ملايير سنتيم لن تكون خاضعة لهذه الضريبة في مقابل أن تلك التي تعادل أو تفوق هذا المستوى، سيتم اقتطاع منها 0.25 بالمائة، فيما تم تحديد القيم المالية التي تفوق 15 مليار سنتيم و25 مليار سنتيم و35 مليار سنتيم و45 مليار سنتيم كمستويات يتم اعتمادها للزيادة التدريجية في النسبة التصاعدية المحددة بـ0.25 بالمائة.

وعليه فإن الثروة التي تتجاوز قيمتها 15 مليار سنتيم، ستخضع لاقتطاع 0.5 بالمائة والتي تفوق 25 يُقتطع منها 0.75 بالمائة وتلك التي تكون أكبر من 35 مليار سنتيم سيطبق عليها نسبة اقتطاع 1 بالمائة، أما الثروة ذات القيمة الأعلى من 45 مليار سنتيم فستخضع لضريبة نسبتها تصل إلى 1.25 بالمائة.

الضريبة على الثروة، التي حضرت في قوانين المالية للسنوات الأربع الأخيرة رغم غيابها عمليا والجدل الذي يثيره في كل مرة مناقشتها على مختلف المستويات، قررت الحكومة أن تخفف من هذا الاقتطاع الجبائي. فالجدول التصاعدي الساري المفعول يعتمد على نسبة تصاعدية متمثلة في 1 بالمائة كونها تبدأ بـ1 بالمائة وتنتهي بـ3.5 بالمائة. كما أن الشروع في تطبيق نسب الاقتطاع ذاتها يكون انطلاقا من 5 ملايير سنتيم.

ويقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 التخلي كلية على ضريبة الأملاك التي شرع في تطبيقها بداية من سنة 1993، على اعتبار أن الضريبة على الثروة ستكون بديلا لها حسب ما اشارت إليه مصادرنا، وبذلك تكون وزارة المالية قد أسقطت حجة الازدواجية الضريبية التي كان يحاول الأثرياء التخفي وراءها للتهرب من دفع الضريبة على الثروة.

ولن تخضع المنازل الرئيسية التي تقل أو تساوي قيمتها 45 مليار سنيتم للضريبة على الثروة، وهو نفس الشأن بالنسبة للعقارات المستأجرة والأثاث الذي يتم استعماله والجواهر والأحجار والمعادن الثمينة، علاوة على المستحقات والودائع والكفالات وعقود التأمين عند الوفاة وأيضا معاشات الحياة التي تدفع للأفراد إلى غاية وفاتهم.

مقالات ذات صلة