الجزائر
إيداع الملف عند وكيل الجمهورية وموافقة الأم البيولوجية إذا كانت معلومة

هكذا يمكن للكفيل أن يمنح لقبه للطفل المكفول

الشروق أونلاين
  • 3386
  • 20
أرشيف

وضعت وزارة العدل، الإجراءات الواجب اتخاذها في مسار تغيير اللقب العائلي، سواء للطفل المكفول ومطابقته مع لقب الكفيل، أو ما تعلق بالألقاب العائلية “المشينة”، وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تدخل في إطار تبسيط الإجراءات وتقريب العدالة من المواطن وتقديم خدمات مرفقية ذات نوعية.

وأوضحت الوزارة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، الأحد، أنه فيما يتعلق بتغيير اللقب العائلي للطفل المكفول ومطابقته مع لقب الكفيل، فأصبح إيداع الطلبات المتعلقة بتغيير اللقب العائلي للطفل المكفول ومطابقته مع لقب الكفيل، يتم لدى وكيل الجمهورية لمكان إقامة الكافل أو لمكان ميلاد الطفل المكفول بدلا من وزارة العدل.
وبخـصـوص مـوافـقـة الأم البيولوجية للطفـل المكفـول، أشار البيان “عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي، وفي حالة تعذر ذلك، يرفق بالطلب تصريح شرفي، في شكل عقد رسمي (أمام الموثق)، يصرح فيه الكافل تحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى”.

أما عن إيداع طلبات وتشكيل الملفات العادية لتغيير اللقب العائلي، فتقول الوزارة “يمكن لكل شخص بالغ يرغب في تغيير لقبه العائلي ولأولاده القصر لسبب ما (لقب مشين، معيب… إلخ)، إيداع طلبه أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان الولادة بدلا من وزارة العدل”، وتتابع “يمكن أن يودع الطلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمقر إقامة المعني، كما يمكن إيداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة عبر التراب الوطني بدلا من وزارة العدل”.
ع. س

مقالات ذات صلة