-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
التعديلات تنص على تعويضه بمحكمة دستورية

هل كان الاستفتاء آخر مهمة للمجلس الدستوري؟

محمد لهوازي
  • 1595
  • 2
هل كان الاستفتاء آخر مهمة للمجلس الدستوري؟
ح.م
المجلس الدستوري

بإعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لاستفتاء تعديل الدستور وإقرارها رسميا، من المنتظر أن يتم حل هذه الهيئة وتعويضها بالمحكمة الدستورية التي ستتولى مهام الرقابة على السلطات الثلاث.

وتنص المادة 224 من الدستور الجديد على أن “المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية”.

ويفهم من نص المادة أن إنشاء المحكمة الدستورية سيكون في غضون السنة التي تلي إقرار دستور الفاتح نوفمبر 2020 من طرف رئيس الجمهورية بإصداره مرسوما تنفيذيا في الجريدة الرسمية لإعطاء الصيغة التنفيذية للتعديلات الدستورية الجديدة.

وتم إنشاء المجلس الدستوري أول مرة في دستور 1989 في سياق أزمة سياسية واقتصادية، حماية للجهاز التنفيذي من أي مفاجآت قادمة من البرلمان.

وحسب خبراء في القانون الدستوري، تكمن الاختلافات الجوهرية بين المجلس الدستوري المكرس في الدستور السابق وبين المحكمة الدستورية، هي أن المجلس هيئة رقابية ذات طابع سياسي مكون من 12 عضواً يمثلون السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة غالبيتهم متحزبون، وصلاحياته يغلب عليها إبداء الرأي، بينما تعتبر المحكمة الدستورية مؤسسة رقابية ذات طابع قضائي تختص بتلقي الإخطارات من جهات مختلفة، هي رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول، أو كذلك 40 نائباً، أو 25 عضواً في مجلس الأمة، حيث يعد الإخطار آلية قانونية للتنبيه على عدم دستورية قوانين جرى تشريعها أو مراسيم وقرارات.

مؤسسات جديدة

وينطبق الأمر على باقي المؤسسات والهيئات الجديدة التي سيتم استحداثها بموجب التعديل الدستوري الجديد خلال الفترة المحددة بسنة واحدة.

ومن المرتقب إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني وهو هيئة استشارية جديدة لدى رئيس الجمهورية تقدم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.

كما يساهم المرصد حسب المادة 213 من الدستور في “ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية”.

انتقال قانوني

وسيتسمر العمل بالقوانين الحالية التي يتوجب تعديلها أو إلغاؤها إلى غاية الشروع في إعداد مشاريع قوانين عضوية جديدة أو تعديل ومطابقتها مع الدستور الجديد.

وتنص المادة 225 من الدستور على أنه “يستمر سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول”.

وفي 11 سبتمبر الماضي، أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، عقب عرض نص مشروع تعديل الدستور من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمام أعضاء مجلس الأمة أنه بعد المصادقة عليه ستفتح ورشات على مستوى كل القطاعات الوزارية لإعادة النظر في مجمل النصوص على رأسها “القوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات” التي يجب أن تكون موافقة للدستور الجديد إلى جانب القوانين الأخرى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • اقتربت الساعة

    اذا رأيت الظلم بدأ يلوح في الأفق فاعلم أن أمر الله دنى.

  • كن يقظا

    كي سيدي كي لالا