الجزائر
التحقيق سيكون جزائريا في حال سقوط الطائرة

وزارة الدفاع “تسحب” من وزارة النقل صلاحية منح الرخص للطائرات الأجنبية

الشروق أونلاين
  • 9718
  • 22
مقر وزارة الدفاع الوطني

قررت الحكومة سحب صلاحية إعطاء رخص تحليق طائرات الدول الأجنبية فوق التراب الوطني، من وزارة النقل ووضعتها تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، وهو القرار الذي جسده مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 أوت المنصرم، يحدد قواعد تحليق الطائرات الأجنبية.

ويقول المرسوم في مادته الخامسة “يجب أن يصدر طلب رخصة التحليق مع أو بدون هبوط فوق التراب الجزائري من طرف طائرة دولة أجنبية، حسب الحالة، عن المصالح المختصة للدولة الجزائرية أو عن المنظمة الدولية. ويجب أن يقدم حسب الإجراءات الدبلوماسية المعمول بها، إما إلى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية وإما مباشرة إلى وزارة الشؤون الخارجية، التي ترسله عند الاقتضاء، مرفقا برأيها إلى وزارة الدفاع الوطني”.

وقسّم المرسوم الرخص إلى عدة أصناف، منها الرخص الدائمة وهي التي يجب أن تقدم قبل تسعين يوما قبل بداية الفترة المطلوبة، والرخص المؤقتة، وهي ثلاثة أنواع، الأولى ويجب أن تقدم قبل بـ21 يوما، في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بكل الطائرات العسكرية، بما فيها تلك الناقلة للأفراد والعتاد والأجهزة العسكرية، وثانية تقدم قبل 15 يوما من تاريخ تنفيذ التحليق، عندما يتعلق الأمر بطائرات نقل الشخصيات الحكومية  أو الأفراد أو البريد الدبلوماسي والتصليح التقني والمرافقة والمساعدات الإنسانية، والثالثة يجب أن تقدم قبل 10 أيام قبل تاريخ تنفيذ التحليق، عندما يتعلق الأمر بطائرات تقوم بمهام أخرى تختلف عن المهام المذكورة في المحالات السابقة، في حين يمكن تقليص الآجال المذكورة في حال وجود اتفاقيات بين الدولة الجزائرية ودولة أجنبية أو منظمة دولية.

ويشدد المرسوم على أن الجهة التي تتقدم بطلب التحليق في المجال الجوي الجزائري، بهبوط أو من دون هبوط، يتعين عليها تقديم أسباب التحليق وطبيعة الحمولة، وأنواع الطائرات وأرقام تسجيلها والمسالك المختارة، ومطارات النزول في حالة الهبوط، وتواريخ التحليق، ومعلومات مدققة حول ساعات التحليق والهبوط، وكذا عدد المسافرين وصفاتهم.

ويتعين على السلطة المعنية بمنح الرخصة، وهي وزارة الدفاع الوطني، الرد على كل الطلبات التحليق مع أو بدون هبوط، في مدة أقصاها 24 ساعة قبل تنفيذ التحليق المرتقب، وفي عدم الرد، يعتبر طلب الرخصة مرفوضا. وأشار المرسوم إلى أن السلطة المخولة بمنح الرخصة تملك حق التحفظ في جملة حالات، منها عندما يكون الموضوع أو الحمولة ذات طابع يمس مصالح الدفاع والأمن الوطنيين، أو عندما التحليق فوق منطقة ممنوع التحليق فوقها، أو عندما التحليق مقدما من طرف دولة أجنبية لم تسمح بتحليق طائرة جزائرية مع أو بدون هبوط، أو عندما يكون الطلب منقوصا من معلومات تتعلق بطبيعة الحمولة بضائع كانت أو مسافرين.

أما في حالة قبول الطلب، فإن وزارة الدفاع الوطني هي من تحدد شروط الرخصة، كما تحتفظ بحق اشتراط الهبوط على مطار معين لأغراض المراقبة، وكذا حق التعليق المؤقت أو الإلغاء في كل لحظة للرخصة. أما الوثائق المطلوبة في التحليق أو الهبوط، فتتمثل في شهادة التسجيل، وشهادة الملاحة، والإجازات والمؤهلات والشهادات المناسبة لكل عضو من أعضاء الطاقم، ودفتر المسلك أو وثيقة تعادله، وإجازة محطة راديو الاتصال المتواجدة على متنها، وشهادة تحديد الضجيج، والتعليمات الخاصة باستعمال العتاد، وخاصة ذلك المتعلق بالنجدة، والقائمة الاسمية للركاب ومكان ركوبهم ومقصدهم، والتفاصيل المتعلقة بالحمولة.   

ويشدد المرسوم على أن التحقيق في حالة تعرض طائرة أجنبية مرخص لها بالتحليق،

في المجال الجوي الجزائري سيكون من طرف السلطة الوطنية المؤهلة لتنفيذ مخطط الأمن وذلك بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والشؤون الخارجية والداخلية والنقل.

مقالات ذات صلة