ولد قابلية يصرح: مشروع قانون الولاية يعد ”مكسبا مهما”
وزير الداخلية والجماعات المحلية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس الخميس، لدى عرضه لمشروع قانون الولاية أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون -المتضمن 183 مادة – تهدف الى تمكين هذه المؤسسة (الولاية) “ذات الطابع المزدوج” من أن تكون فضاء “لممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة” ومكانا لممارسة “اللامركزية واللاتمركز” وآخر “لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن”.
- كما تهدف هذه الأحكام إلى جعل الولاية “فضاء للتعبير عن التضامن الوطني” و”إطارا مفضلا لتنفيذ العمليات الكبرى لدعم نشاط التنمية المحلية للبلديات وفضاء “مكملا للبلدية” في توزيع المهام والموارد بين الدولة والجماعات الإقليمية وفي “تقديم الخدمة العمومية الجوارية وتنظيمها”.
كما تم من خلال مشروع القانون تحديد مهام وصلاحيات الولاية وتوضيحها مجددا لكي تكون ”قوة اقتراح ومساهمة حقيقية وفعالة في التكفل بانشغالات البلديات ومواطني الولاية”.
وتطرق ولد قابلية في تدخله أيضا إلى صلاحيات المجلس الشعبي الولائي موضحا أن هذا الأخير “يشارك في إنجاز السياسيات العمومية المقررة على المستوى الوطني بصفته هيئة مداولة للجماعة الإقليمية”. وأضاف أن نص القانون “يوضح بدقة” صلاحيات هذه الهيئة المداولة للعديد من مجالات الاختصاص بداية من تقديمها للاقتراحات وإعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية ومراقبته وتطبيقه”، كما للمجلس الشعبي الولائي حسب مشروع القانون – يضيف الوزير- “حق مراقبة تسيير وتنفيذ ميزانية الولاية وتسيير المصالح العمومية وأملاكها كما هو مبين في مختلف الفصول المخصصة لهذه المجالات. وفي هذا الشأن نبه ولد قابلية إلى أن تدخل المجلس الشعبي الولائي من خلال مشروع قانون الولاية الجديد سيكون “أكثر تطابقا” فيما يتعلق بالتضامن لصالح البلديات ذات الميزانية المحدودة” مبرزا أن تمويل المشاريع التي تتجاوز قدرات هذه البلديات “تكون على عاتق ميزانية الولاية”، ومن بين مستجدات المشروع المقترح أشار الوزير إلى الأحكام الجديدة التي تم تسجيلها وتخص “المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المنتخبين خلال عهدهم والمكرسة في قانون البلدية الجديد والمتبناة أيضا ضمن مشروع هذا القانون”، كما ينص على ”تقليص المداولات التي تخضع للمصادقة الصريحة لوزير الداخلية والجماعات المحلية إلا للميزانيات والحسابات وتنازل واقتناء أو تبادل لعقار واتفاقيات التوأمة”.