الجزائر
عبر مشروع قانون جديد.. نواب بالبرلمان يقترحون:

3 سنوات سجنا.. عقوبة المسيئين إلى المعلمين

أسماء بهلولي
  • 3786
  • 3
أرشيف

يقترح مشروع قانون حماية منتسبي قطاع التربية، قدمه نواب بالبرلمان، عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 50 مليون دينار لكل شخص قام بشتم أحد منتسبي قطاع التربية، أو تجرأ على اقتحام مؤسسة تربوية عنوة، وقام باستخدام وسائط التواصل الاجتماعي للتشهير أو التهديد.
أودع، الثلاثاء، النائب عن حركة مجتمع السلم، نبيل رحيش، مقترح قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، يتعلق بحماية منتسبي قطاع التربية من الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها هؤلاء داخل الحرم المدرسي.
وحسب مندوب المقترح، فإن مشروع القانون يندرج في إطار مسعى ضمان أحسن حماية لمنتسبي قطاع التربية الوطنية، ومن خلالها المتمدرسين سواء داخل المؤسسة التربوية أو خارجها، وذلك بغية الارتقاء بمستوى التربوي والتعليمي في قطاع التربية والسعي لضمان الاحترام للمعلم.
وحسب نص المشروع الذي اطلعت عليه “الشروق”، فإن الآونة الأخيرة عرفت انتشارا واسعا لظاهرة الاعتداء اللفظي والجسدي المتكرر على منتسبي قطاع التربية بشكل جعل من حرمة المؤسسة التربوية مستباحة حسب نص المشروع، وتسببت في حالة من اللآمن الذي بات يسود الكثير من المؤسسات التربوية في البلاد، حيث جاء في نص المشروع “الوضع المشحون بالتوتر والخوف في أوساط العمال وموظفي القطاع وحتى التلاميذ أضحى ظاهرة تتطلب معالجة قانونية سريعة لردعها قبل أن تتطور”.
وذكّر المشروع ببعض حالات الاعتداء التي مست منتسبي قطاع التربية في الفترة الأخيرة، على غرار الاعتداء الذي طال 9 أستاذات بمقر سكنهن بولاية برج باجي مختار، واعتداء آخر كان ضحيته أستاذ بولاية بسكرة، وحادثة أخرى أدت إلى وفاة أستاذ الاجتماعيات بمتوسطة وهيبة قبايلي بسيدي محمد بالجزائر العاصمة، وأستاذة الفرنسية بولاية تيزي وزو التي كانت هي الأخرى ضحية اعتداء داخل حرم المؤسسة التربوية.
ويرى أصحاب المقترح، أن المشرع الجزائري مطالب بتفعيل النصوص القانونية التي تردع مثل هذه التصرفات، وتعزز جهود منتسبي قطاع التربية كوظيفة عمومية من جهة ومن جهة أخرى تضع حدا لكل من تسول له نفسه الاعتداء أو المساس بأمن وسلامة منتسبي القطاع وكذا الممتلكات.
ونصت المادة 2 من نص المشروع المتواجد على طاولة البرلمان “يعاقب بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة وبغرامة تقدر بـ5000 دينار إلى 50 ألف دينار جزائري كل شخص يقتحم مؤسسة تربوية عنوة”، أما بالنسبة للاعتداء فقد نصت المادة 3: “يعاقب بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية ما بين 50 ألف دينار الى 500000 دينار جزائري كل شخص قام بتهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء بأي وسيلة على منتسبي قطاع التربية الوطنية أثناء ممارسة الوظيفة”.
وبخصوص التشهير نصت المادة 4 من مشروع القانون المقترح “يعاقب كل من يستخدم الشبكة العنكبوتية أو وسائط الاتصال الإلكتروني في التشهير أو التهديد لمنتسبي قطاع التربية الوطنية بفعل ممارسة المهام بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 300 ألف دينار إلى 500000 دينار جزائري”.

مقالات ذات صلة