منع المحامين من التعاقد مع الهيئات العمومية!
أكد المكتب الوطني للمحامين الكائن مقره بالمحكمة العليا في مداولته الأخيرة الصادرة تحت رقم 018/2015 والتي تحوز “الشروق” نسخة منها، انه وبناء على المادة 105 من القانون 13 ـ 07 المؤرخ في 29/10/ 2013 فإن الاتحاد قد قرر، أن مشاركة المحامي في مناقصات أو استشارات للحصول على اتفاقية للتوكيل يعد مخالفا لمهنة المحاماة وأصولها وقوانينها.
وأضاف نفس المصدر، أنه يمنع منعا باتا على أي محام أو محامية المشاركة في المناقصات والاستشارات التي تقوم بها الدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية والخاصة للحصول على اتفاقية للتوكيل أو الاستشارة القانونية، تحت طائلة المساءلة التأديبية من طرف المنظمة المختصة.
وأرسل الاتحاد نص هذه المداولة لجميع منظمات المحامين حسب نص المادة 105 من قانون المهنة، مؤكدا في نفس السياق، بأن المادة 07 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 الصادر في 16 من شهر سبتمبر المنصرم المتعلق بالصفقات العمومية، قد أكد صراحة أن أصحاب البدلة السوداء معفيون بشكل صريح من المشاركة في أي استشارة او مناقصة وطنية او محلية للتوكيل باسم الهيئة التي تنشر المناقصة المعنية بطلب التوكيل وبالتالي ــ أضاف بيان الاتحاد ــ “يتعين على المحامين التقيد بمداولة مجلس الاتحاد الصادرة في الرابع والعشرين من شهر جانفي من سنة 2015 الجارية التي تمنع صراحة أي محام من المشاركة في الاستشارات للحصول على اتفاقيات توكيل مع المؤسسات العمومية والخاصة“.