-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
حزمة تدابير جبائية جديدة في صالح تسيير البلديات:

هكذا يتم تسديد رسوم المرقي العقاري وضريبة السكن

إيمان كيموش
  • 736
  • 0
هكذا يتم تسديد رسوم المرقي العقاري وضريبة السكن
ح.م

إلغاء التخصيص الإجباري لعائدات الضريبة على السكن لفائدة الترميم
تحديد الرسوم حسب الفئات المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية

أقرت الحكومة جملة من الإجراءات الجبائية الجديدة التي تعكس توجها نحو تعزيز الموارد المالية للدولة، من بينها رفع رسم اعتماد المرقي العقاري من 10 آلاف إلى 250 ألف دينار، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا النشاط بشكل أفضل.
كما شملت هذه الإجراءات مراجعة الضريبة السنوية على السكن برفعها بشكل متفاوت لتشمل مختلف السكنات والمحلات المهنية، إلى جانب إلغاء التخصيص الإجباري لعائدات هذه الضريبة لفائدة الترميم، بما يمنح البلديات مرونة أكبر في تسيير مواردها وتوجيهها حسب الأولويات المحلية.
وفي السياق، أفرجت مصالح الضرائب عن تعليمتين جديدتين، اطلعت عليهما “الشروق”، كشفتا عن تغييرات وصفت بالمهمة، أبرزها قفزة في رسم اعتماد المرقي العقاري من 10 آلاف إلى 250 ألف دينار دفعة واحدة، إلى جانب نسبة جديدة تمس جميع السكنات والمحلات المهنية من دون استثناء، في وقت تم فيه تحرير البلديات من قيد تخصيص أموال هذه الضريبة حصريا للترميم، بالتوازي مع تأكيد توجه الدولة نحو تشديد تعبئة الموارد الجبائية وتمويل الميزانية عبر رفع الرسوم، وهي إجراءات دخلت حيز التطبيق فعليا منذ 1 جانفي 2026، إلا أنه تم إشعار مصالح الضرائب عبر الولايات للشروع في تطبيقها.
وتنص التعليمة الأولى رقم 14 المؤرخة في 31 مارس 2026، والمتعلقة بالرسم على الطابع الخاص بتسليم شهادة الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري، والصادرة استنادا إلى المادة 95 من قانون المالية لسنة 2026 المعدلة لأحكام المادة 57 من قانون المالية لسنة 2007، على رفع هذا الرسم من 10.000 دينار إلى 250.000 دينار عند تسليم شهادة الاعتماد التي تمنح مرة واحدة من دون تجديد، في إطار تعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة وتحيين التعريفة المعمول بها.
كما أعادت التعليمة التذكير ببقية الرسوم المطبقة على الشهادات المهنية، حيث تتراوح حقوق الطابع الخاصة بشهادات التأهيل والتصنيف المهني للمؤسسات الناشطة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والاتصالات والغابات بين 10.000 و140.000 دينار حسب الفئة، بينما حدد رسم اعتماد المهندسين بـ2.000 دينار، واعتماد الوكالات العقارية ومسيّري الأملاك بـ15.000 دينار لكل منهما، و3.000 دينار للوسطاء العقاريين، مع التأكيد أن عائدات هذه الرسوم تُحوّل بالكامل إلى ميزانية الدولة.
أما التعليمة الثانية رقم 13، والمتعلقة بالضريبة السنوية على السكن، والصادرة استنادا إلى المادة 94 من قانون المالية لسنة 2026 المعدلة لأحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003، فقد أقرت مراجعة تصاعدية لقيم الضريبة، حيث تم رفعها بالنسبة للسكنات في أغلب البلديات من 300 إلى 400 دينار، ومن 600 إلى 800 دينار في البلديات الكبرى وعواصم الدوائر وكذا ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، فيما ارتفعت بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال المهني من 1.200 إلى 1.600 دينار، ومن 2.400 إلى 3.200 دينار في المناطق الكبرى.
كما ألغت التعليمة التخصيص الإجباري لحصة البلديات من هذه الضريبة، والتي كانت موجهة حصريا لإعادة تأهيل الحظيرة السكنية، لتصبح إيرادات عادية غير مقيدة، ما يمنح البلديات حرية أكبر في توجيهها حسب أولوياتها، مع الإبقاء على توزيع العائدات بين البلدية والولاية بالتساوي.
وفيما يخص التحصيل، يتم دفع الضريبة عبر فواتير الكهرباء والغاز، على أن تقوم الشركات المعنية بتحويل المبالغ إلى مصالح الضرائب المختصة قبل يوم 20 من الشهر الموالي لفترة التحصيل، لتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2026، وقد تم إشعار الولايات بها قبل الفاتح أفريل لضمان التطبيق الميداني.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!