-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
نتيجة فهم خاطئ للقانون يعفي الادارة من الرسوم

المحضرون القضائيون يُطالبون بتسديد أتعابهم من الخزينة

س. ع
  • 895
  • 0
المحضرون القضائيون يُطالبون بتسديد أتعابهم من الخزينة
أرشيف

دعا المحضرون القضائيون بمجلس قضاء الجزائر، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، دحمري محمد رضا، لمراسلة وزارة المالية، بخصوص الحقوق التناسبية عند التنفيذ على الادارة، بعد لجوء مسؤولي الخزينة العمومية الى رفض تسديدها للمحضرين المكلفين بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة ضد الادارة، على أساس فهم خاطئ للقانون يعفي الادارة من الرسوم، وليست من أتعاب المحضر القضائي التي اقرتها المادة 613 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 09/78 المنظم للمهنة.
محضرو أكبر المجالس القضائية بنحو 400 عضو طالبوا، في ختام يوم دراسي نظم السبت بكلية الطب ببن عكنون، الى استحداث مكتب موحد لاستلام على مستوى الخزينة العمومية لاستلام جميع ملفات التنفيذ، مع وجوب الاكتفاء بالوثائق المطلوبة في المادة 986 من قانون الاجراءات المدنية والادارية، على خلاف ما يطلبه أعوان الخزينة العمومية من وثائق تعجيزية عند تقديم المحضر القضائي لملف التنفيذ ضد الادارة.
محضرو العاصمة، ووسط حضور مكثف لمختلف الادارات العمومية ذات العلاقة بعمل المحضر القضائي، وبمشاركة متميزة لأشغال اليوم الدراسي من طرف النائب الأول للمحكمة العليا وكذا مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، إضافة إلى النائب العام ورئيس مجلس قضاء الجزائر، طالبوا السلطات بضرورة اشراك المحضر القضائي في عملية تحصيل الغرامات المدنية والجزائية من خلال تفعيل نص المادة 145 من قانون الاجراءات الجبائية والعمل على ادراج نصوص تدعم دور المحضر القضائي في التحصيل، مع حث مديرية المنازعات بالمديرية العامة على اسداء تعليمات للمديريات الولائية من أجل تسليم الأحكام الفاصلة في الدعاوى المدنية بخصوص التهرب الضريبي لتنفيذها من طرف المحضرين القضائيين، خصوصا بعد أن اثبت هؤلاء الضباط العموميون، كفاءتهم في عمليات التحصيل في القضايا المدنية، مع فشل آلية تحصيل الغرامات التي لجأت السلطات إلى تطبيقها على مستوى نيابات الجمهورية منذ ثلاث سنوات.
أما على مستوى الحماية القانونية لعمل هؤلاء الأعوان القضائيين، ردت لجنة توصيات هذا اللقاء العلمي، على ممثلهم في لجنة تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية، الذي أيد في مداخلته وجود المادة 415 في مشروع قانون الاجراءات المدنية والادارية، بينما دقت لجنة التوصيات المشكلة من قيادات سابقة في هذا التنظيم القضائي، ناقوس الخطر من نص هذه المادة، معتبرة أنها لا ضرورة لوجودها في مسودة مشروع قانون الاجراءات المدنية والادارية الذي هو قانون شكلي واجرائي وليس عقابي بعد أن أوجدها المشرع في نصوص قانونية منظمة للمهنة تحمله المسؤولية المدنية والجزائية في حالة الخطأ.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!