“الوظيفة العمومية” توضح كيفيات رد الاعتبار للعمال “المعاقبين”

أبرزت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بدقة كيفيات وشروط استفادة المستخدم من حق رد الاعتبار، بعد مرور مدة زمنية معينة، ولفتت في هذا الشأن إلى أن هذا الإجراء يخص الموظفين أو العمال الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية من الدرجتين الأولى والثانية وحتى الثالثة، وبالتالي فالأحكام القانونية الساري العمل بها، ترخص لهم الانتفاع من تدابير تصحيحية لمحو الآثار السلبية لهذه العقوبات، حيث يتم فتح المجال أمامهم للترشح للمناصب النوعية أو العليا، أو الترشح لعضوية أي لجنة، أو المشاركة في الحركة التنقلية السنوية.
وفي مقابل ذلك، شددت المديرية، على أنه لا مجال للحديث عن رد الاعتبار للموظفين، الذين تمت معاقبتهم بالتسريح من الخدمة، وذلك على اعتبار أنها عقوبة من الدرجة الرابعة، وهي تعتبر من العقوبات الأكثر قسوة في النظام التأديبي، وبالتالي فإلغاؤها يفقدها الطابع الردعي.
وفي ردها على استفسار حول نظام العقوبات التأديبية في الوظيفة العمومية، رفعه أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حرشاية عبد الله، وبن طالب بوسماحة وزروقي صديق، وبناء على مراسلة مرفوعة من قبلهم بتاريخ 20 أفريل 2025، قدمت مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في منشور صادر عنها بتاريخ 25 ماي الفائت تحت رقم5718، مجموعة توضيحات شافية وواضحة، عن كيفيات وشروط رد الاعتبار للمستخدمين “المعاقبين”، بإجراءات تأديبية، بسبب ارتكابهم أخطاء أو مخالفات، تتعارض مع القواعد واللوائح أو سوء السلوك في مكان العمل أو المؤسسة التي يعملون بها.
وفي هذا الإطار، لفتت المديرية إلى أنه يمكن للموظف أو العامل الذي تعرض لعقوبات تأديبية من الدرجة الثالثة على سبيل المثال وليس الحصر، الاستفادة من تدابير تصحيحية، تمحو بذلك الآثار السلبية على مساره المهني، وبالتالي فإنه من الناحية القانونية، لا يوجد مانع أمامه للترشح للمناصب النوعية أو العليا، أو الترشح لعضوية أي لجنة، أو المشاركة في الحركة التنقلية والتي يتم فتحها سنويا.
هكذا يتم التعامل مع الموظفين “المنقولين إجباريا”
وبخصوص المسألة الثانية التي أثارها النواب، حول النقل الإجباري “وهي عقوبة من الدرجة الثالثة”، وما يترتب عنها من فرض عقوبات متتالية على الموظف، بسبب “دائمية” مفعول هذه الإجراءات، من خلال التعرض للخصم المستمر للنقاط من مجموع نقاط الحركة التنقلية، ومجموع النقاط الخاصة بالترقية والإقصاء من حق الترشح للمناصب النوعية والعضوية في اللجان التمثيلية، أزاحت المديرية العامة اللبس والغموض القائم حولها، حيث أوضحت بأنه لا يوجد ما يمنع الموظف “المنقول إجباريا”، من طلب نقله إلى إدارة أخرى، سواء تابعة لنفس القطاع أو إلى قطاع آخر، بعد مرور فترة زمنية من تجسيد العقوبة سنتين على الأقل.
وأما بالنسبة لملف الرقابة وتتبع وضعية العمال بعد مرور فترة زمنية على إنزال عقوبات تأديبية عليهم، أكدت الوظيفة العمومية أن الإدارات والمؤسسات العمومية عموما، وقطاع التربية الوطنية بشكل خاص، هي التي يقع على عاتقها الحرص على التطبيق السليم للأحكام التنظيمية، ووضع ضوابط للإجراءات والآثار السلبية على المسارات المهنية للموظفين، في حين شددت على أن الرقابة التي تمارسها مصالحها المختصة بشكل مستمر ودائم، من شأنها “تقويم” الإجراءات وتصويبها، وذلك لأجل الحفاظ على حقوق المعنيين كاملة غير منقوصة، دون إلحاق الضرر بهم.
الترقية مسموح بها للمعاقبين بـ”التنزيل في الرتبة”
وأما فيما يخص التنزيل في الرتبة “وهي إجراءات عقابية من الدرجة الرابعة”، أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، بأنه يمكن للموظف الاستفادة من تدابير وإجراءات الترقية من جديد، بعد انقضاء مدة معينة تساوي مدة الأقدمية المطلوبة للترقية، وتتراوح بذلك بين سنتين ونصف وعشر سنوات، وذلك من خلال احتساب مدة الأقدمية في الرتبة الحالية.
وفيما يتعلق “بالتسريح من الخدمة” وإنهاء علاقة العمل، وهي عقوبة تأديبية من الدرجة الرابعة، لفتت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، إلى أنه بالنظر إلى طبيعتها وخطورة الأفعال التي تؤدي إلى إقرارها، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا مجال للحديث عن رد الاعتبار للمعاقبين بها من الموظفين والعمال، على اعتبار أن ذلك يفقدها طابعها الردعي.
وفيما يخص، الاستفسار عن الأساس القانوني، الذي يبرر الإبقاء على العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة، دون إمكانية قانونية محوها أو مراجعتها، أوضحت المديرية بأن المادة 176 من الأمر رقم 0306 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، قد حددت صراحة العقوبات المعنية بإمكانية رد الاعتبار، حيث نصت على العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية دون غيرهما.
وعن إمكانية مراجعة الأمر رقم 06-03 والمراسلة رقم 618/131، المؤرخة في 25 فيفري 2015، لإدراج آليات تمكن الموظف من الاستفادة من حق رد الاعتبار بعد مرور مدة زمنية معينة، وفق شروط محددة تأخذ بعين الاعتبار حسن السيرة الوظيفية، أعلنت المديرية بأن هذا الأمر سيكون محل دراسة عند مراجعة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفيما يخص الأساس القانوني الذي يبرر الإبقاء الدائم على العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، فإن المادة 176 من الأمر رقم 0306 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، قد حددت صراحة العقوبات المعنية بإمكانية رد الاعتبار، حيث نصت على العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية دون غيرهما.