امتيازات اجتماعية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة
مكنت الحكومة، عبر مشروع قانون جديد سيُناقش قريبا في البرلمان، الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة من حق الاستفادة من مجانية النقل وتخفيضات على إيجار وشراء السكنات الاجتماعية التابعة للدولة، كما تضمن المشروع منع إقصاء أي شخص مترشح في مسابقة أو اختبار مهني بسبب إعاقته.
استقبل مكتب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم والذي يُنتظر عرضه على نواب الغرفة السفلى للبرلمان للمناقشة والمصادقة عليه بداية الدورة النيابية المقبلة.
وتضمن نص المُشروع الجديد، الذي أطلعت عليه “الشروق”، بنودا جديدة تصب في صالح هذه الفئة، حيث نصت المادة 10 من المشروع على أن أولياء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنهم قانونا ومستخدمي هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، مطالبون بالتصريح الإلزامي بالإعاقة فور ظهورها أو كشفها لدى المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي.
كما شدّد المشروع على أن تتكفل الدولة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الرعاية والخدمات الصحية والاجتماعية بدون تمييز من خلال اتخاذ الإجراءات التالية: “ضمان الخدمات الصحية لهذه الفئة، وضع الترتيبات التيسيرية المعقولة من أجل تمكين وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للخدمات ومؤسسات وهياكل الصحة، توفير النشرات الصيدلانية والإعلانات الصحية ذات المنفعة العامة بالأشكال الميسرة”.
وحسب المادة 13 “يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة بدون دخل من مساعدة اجتماعية تتمثل في التكفل بهم أو منحهم منحة مالية، وتؤول هذه المنحة للشخص ذي الاحتياجات الخاصة المتوفى إلى أبنائه القصر وإلى أرملته غير المتزوجة وبدون دخل”.
كما يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، حسب المشروع، من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيرات النقل البري والنقل بالسكك الحديد، كما يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم بـ100 بالمائة من التخفيض في تسعيرات النقل الجوي العمومي الداخلي، ونفس الشيء بالنسبة للمرافقين لهم، حيث جاء في نص المشروع: “تتكفل الدولة بالأثر المالي الناجم عن مجانية النقل أو التخفيض”.
وحسب المادة 16 يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم بـ100 بالمائة من تخفيض في مبلغ إيجار وشراء السكنات الاجتماعية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية.
كما تضمن الدولة، حسب النص الجديد، خدمات وبرامج إعادة التدريب الوظيفي التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من استعادة أو تطوير قدراتهم البدنية أو العقلية أو الذهنية من أجل تحقيق استقلاليتهم ومشاركتهم في جميع ميادين الحياة، وتضمن كذلك خدمات نوعية ومكيفة تعتمد على الابتكارات العلاجية والتكنولوجيات الحديثة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تسمح لهم بالحفاظ على قدراتهم من أجل تحقيق استقلاليتهم.
وحسب المادة 20 يخضع الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التربية والتعليم ونفس الشيء بالنسبة لممارسة النشاط المهني المناسب، حيث يشدد المشروع على ضرورة إدماج هذه الفئة في المناصب بما يضمن لهم الاستقلالية والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وحسب المادة 27 لا يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها شريطة عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة.
ويتعين على المستخدم إعادة تصنيف كل عامل أو موظف أصيب بإعاقة مهما كان سببها بعد فترة إعادة التدريب الوظيفي من أجل تولي منصب عمل آخر ملائم.
وحسب المادة 34 يستفيد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة من أولوية الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة.
ومن بين التسهيلات التي منحتها الدولة لهذه الفئة العمل على تخصيص نسبة 5 بالمائة من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.
وحسب المادة 38 ينشأ لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني مجلس وطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يكلف بالدراسة وتقديم الاقتراحات والآراء والتوصيات في مجال حماية وترقية هؤلاء الأشخاص.
الحبس لمن يقدم تصريحا كاذبا بالإعاقة
وحسب المادة 44 من نص المشروع، يعاقب طبقا للتشريع المعمول به كل من قام بتقديم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات قصد الحصول بدون وجه حق على بطاقة الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
في حين شدّدت المادة 45 على أن كل من تحصل بدون وجه حق من الدولة أو الجماعات المحلية، أو أي هيئة عمومية أخرى على إعانات مالية أو مساعدات مادية أو عينية مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق التصريح الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة يتعرض إلى عقوبات صارمة.
أما كل من جرح أو ضرب عمدا شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو منع عنه عمدا الطعام أو الرعاية أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر يعاقب بالحبس من 2 إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 20 إلى 50 مليون دينار.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 10 إلى 30 مليونا حسب المادة 48 من نص المشروع، كل من استغل شخصا ذا احتياجات خاصة بأي طريقة كانت في التسول.
وفي حالة ما إذا كان الفاعل أحد أصول أو فروع الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخص له سلطة عليه، فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 50 مليونا وتكون العقوبة مضاعفة إلى 10 سنوات إذا ارتكبت في إطار جماعة إجرامية منظمة.