-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
إقصاء المسرحين من العمل من "الامتياز"

مديرية الوظيف العمومي تحدد آجال رد الاعتبار للموظفين المعاقبين

الشروق
  • 11204
  • 2
مديرية الوظيف العمومي تحدد آجال رد الاعتبار للموظفين المعاقبين
ح.م

حددت مديرية الوظيف العمومي، آجال رد الاعتبار والترقية للموظفين الذين طالتهم العقوبات أثناء تأدية مهامهم، ويشمل الأمر الموظفين الذين تعرضوا لعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية، إضافة إلى العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة.

وذكرت مديرية الوظيف العمومية، في مذكرة توضيحية بعثت بها إلى وزارة العدل التي استفسرتها بشأن “العقوبات التأديبية ومسألة رد الاعتبار والترقية”، أن الترقية ورد الاعتبار للموظفين الذين تعرضوا لعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية، أنه يمكن للموظف المعني الاستفادة من إعادة الاعتبار بعد مرور سنة من تاريخ العقوبة، بناء على طلبه، وبقوة القانون بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ العقوبة، إذا لم يتعرض لعقوبة جديدة خلال هذه المدة.

وأوضحت المذكرة في هذا الخصوص “مدة سنة أو سنتين، حسب الحالة، ليست عقوبة في حد ذاتها وإنما هي فترة زمنية محددة لإثبات حسن السلوك من جانب الموظف والتزامه بقواعد الانضباط ومن ثم فهي مقترنة بشرط عدم التعرض لعقوبة جديدة خلال تلك المدة، وتعد شرطا للاستفادة من إمكانية إعادة الاعتبار، وليس هنالك أي أساس قانوني لحذفها من الأقدمية المطلوبة للترقية سواء في الرتبة أم في الدرجات”.

وأوردت المذكرة في حالة عقوبة الشطب من جول الترقية في الدرجات، وليس الشطب من قائمة التأهيل، فينبغي “على السلطة التي تملك صلاحية اتخاذ العقوبة، أن تحدد مدة الشطب بسنة واحدة أو سنتين كحد أقصى”.

وفي ما يخص عقوبات الدرجة الثالثة، التي لم تشملها إمكانية إعادة الاعتبار، ومن بينها عقوبة التنزيل بدرجة أو درجتين، فزيادة على الأثر المالي لهذه العقوبة المتمثل في انخفاض الراتب، تترتب عليها خسارة الأقدمية الموافقة للدرجة من المسار المهني للموظف المعني، بحيث يبدأ حساب المدة المطلوبة للترقية في الدرجة الأعلى بعد التنزيل، من تاريخ اتخاذ العقوبة، أما عن عقوبة النقل الإجباري، وفي ظل انعدام إمكانية إعادة الاعتبار للموظف المعني، فإنه يواصل مساره المهني في مكان العمل أو الإدارة، التي تم نقله إليها بصفة عادية دائمة، وليس هنالك ما يمنع مراجعة وضعيته الإدارية في إطار حركات النقل العادية للموظفين أو ضرورات المصلحة القصوى شريطة ألا يكون ذلك الإجراء تحايلا يقصد منه محو آثار العقوبة.

ونبهت المذكرة، في ما يتعلق بعقوبات الدرجة الرابعة، لاسيما التسريح التي تجعل الموظف المعاقب بها يقع تحت طائلة المنع من التوظيف من جديد في الوظائف، فإن العقوبة تؤكد الوثيقة “القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لم ينص على إمكانية إعادة الاعتبار لكونها تتعارض مع الغرض من العقوبة”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • لخضر

    هل يمكن للموظف المعزول بسبب اهمال المنصب اعادة الادماج

  • LAkHDar

    هل للموظف المعزول بسبب اهمال المنصب الحق في اعادة الادماج