هذا جديد سكنات “عدل 3”

تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 3، صدور القرار المحدد لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار.
ووفقا للقرار تسجّل طلبات الشّراء وفق ترتيب زمني آني فور تأكيد التّسجيل عبر المنصّة الإلكترونية
كما تضمن القرار إجراء جديدًا يسمح لطالبي سكنات البيع بالإيجار بالحصول عليها عبر كفالة شخص آخر.
ويشمل هذا الإجراء الأشخاص الذين يثبتون عجزهم المالي مع زوجاتهم من خلال شهادة عدم الانتساب إلى صناديق الضمان الاجتماعي، أو أولئك الذين يتجاوز مبلغ القسط الشهري 30% من إجمالي دخلهم.
يتعين على الكفيل تقديم تعهد رسمي بتسديد ما تبقى من ثمن المسكن.
ويرفض الطلب في حالة:
1- يرفض الطّلب في حال التّصريح بمعلومات كاذبة أو التّزوير أو تدوين بيانات خاطئة.
2- يرفض الطّلب إذا كانت نتــائج التّحقيقات بمختلف البطاقيات الوطنية إيجابية وعدم توفّر شروط القابلية.
3- يرفض الطّلب إذا كانت الملفّات ناقصة أو لم تستكمل في آجال 30 يوما من تاريخ تبليغ صاحب السّكن عبر المنصّة.
4- يرفض الطّلب في حال عدم إرسال الطّعن أو استكماله في المواعيد المحدّدة.
كما جاء في القرار أن قرارات اللجان تعد مؤقتة ولا تعطي الحق في الاستفادة من السكن إلا بعد التأكد من شروط القابلية.
وأوضح القرار أن اللجان تجتمع فور الانتهاء من التحقيقات الأولية واستقبال ملفات الطلبات المقبولة مؤقتا لدراستها.
وسيتم إنشاء لجان لمعالجة الطلبات تتشكل من أعضاء يتم تعيينهم بموجب قرار من وزير السكن.