هذه أسباب تسقيف تصدير العملة بـ7500 أورو سنويًّا

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، عن تفاصيل تنظيم تصدير العملة الصعبة من الجزائر، حيث تم تحديد سقف 7500 أورو سنويا للمقيمين وغير المقيمين، مع اشتراط وثيقة السحب البنكي لضمان تتبع العمليات النقدية والحد من التداول الموازي، كما اعتبر أن الإجراء يهدف إلى تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، تشجيع استخدام البطاقات المصرفية الدولية، وتحقيق الشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية لإدارة التدفقات المالية.
وفي رد على سؤال كتابي للنائب البرلماني أحمد ربحي، بخصوص الإشكاليات المتعلقة بالتعديلات المدرجة في النظام 24-05 المؤرخ في 13 أكتوبر 2024 المعدل والمتمم للمادة 5 من النظام رقم 16-02 المؤرخ في 21 أفريل 2016، الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين، أكد وزير المالية أن تحديد سقف التصدير للأوراق المالية القابلة للتداول والمسموح بإخراجها في حدود مبلغ 7500 أورو يتم وفق المادة الثانية من النظام 24-05 سالف الذكر.
ويتم ذلك، وفق ذات الردّ دون تحديد صراحة عدد السفريات وإنما اكتفت المادة بتحديد المبلغ المسموح بتصديره ماديا خلال السنة المدنية وليس السنة الميلادية، وعليه يجوز للمسافر المقيم وغير المقيم تصدير هذا المبلغ خلال سفرية واحدة أو خلال عدة سفريات في السنة المدنية.
أما بخصوص الإشكالية الثانية المتعلقة بإظهار وثيقة السحب الصادرة عن البنوك الجزائرية المعتمدة، فإن وجوب استظهار الوثيقة التي تثبت سحب مبلغ 7500 أورو من حساب المسافر بالعملة الصعبة المفتوح لدى البنوك المعتمدة، تم إدراجها من خلال نص المادة السادسة من القرار المؤرخ بتاريخ 20 جويلية 2024 الذي يحدد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح.
ونصت هذه المادة على أنه “عند الخروج من الإقليم الوطني، يخضع المسافرون المقيمون وغير مقيمين إلى تقديم، حسب الحالة، إشعار بخصم بنكي للمبالغ المسحوبة من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مفتوح بالجزائر أو رخصة من بنك الجزائر عندما يفوق مبلغ العملة المنقولة السقف المحدد في التشريع والتنظيم الساري المفعول”.
وإضافة إلى ذلك، يجب التذكير أن هذه الوثيقة قد تم اشتراطها سابقا من أجل كل عملية تصدير للعملة الصعبة ماديا، وهذا من خلال نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 87-61 المؤرخ في 03 مارس 1987، الذي يحدد شروط استيراد المواطنين المقيمين أرصدة محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بحرية وحيازتها وتصديرها كما يحدد كيفيات ذلك، وافتتاح الحسابات بالعملة الصعبة، والذي لا يزال ساري المفعول.
وعن المرجعية المعتمدة من طرف بنك الجزائر في تقرير هذا الإجراء، وكذا آثاره الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين خاصة في حالة الاستيراد من طرف الجالية الوطنية في الخارج، يستند هذا الحكم الجديد للحاجة إلى التحكم في الكتلة النقدية المتداولة في القطاع الموازي أي السوق السوداء من أجل إعادة دمجها في الدائرة المصرفية، ويهدف هذا الإجراء إلى استعادة ثقة المواطنين بمؤسساتهم المصرفية، من خلال تقديم بديل حديث وآمن وهو استخدام البطاقات المصرفية الدولية، وفي الواقع، يحتفظ أصحاب الحسابات بالعملة الأجنبية بحرية استخدام الأموال المودعة في حساباتهم سواء للتحويلات إلى الخارج أو للمدفوعات التي تتم عبر هذه البطاقات.
كما يسمح استخدام البطاقات المصرفية الدولية بزيادة إمكانية تتبع العمليات، ويحد من المخاطر المرتبطة بالنقل المادي للعملات ويساهم في أمن المعاملات المالية، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا البديل الحديث يلبي المعايير الدولية لإدارة التدفقات المالية، ويجعل من الممكن تقليل التكاليف الكبيرة المرتبطة بتزويد البنوك بالأوراق النقدية الأجنبية.
تسهيلات للمواطنين والجالية الجزائرية بالخارج
وبالتالي، يشدّد وزير المالية على أن هذا الحكم يندرج في إطار منهج شامل يهدف إلى تحديث آليات الدفع وتأمين إدارة التدفقات المالية والحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلاد من خلال الحد من الممارسات الموازية، وعلاوة على ذلك، لا يشكل هذا الإجراء بأي حال من الأحوال تقييدا لمواطني الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج، حيث بإمكان هؤلاء استيراد العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة دون تحديد المبلغ وفقا للمادة 2 من النظام رقم 16-02 المؤرخ في 21 أفريل 2016 سالف الذكر، كما يحق لهم تصدير المبالغ بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الحر التي تم استيرادها مسبقا، وذلك عند تقديم وثيقة التصريح باستيراد العملة الأجنبية المؤشر عليها من طرف مصالح الجمارك.
بالإضافة إلى ذلك، للمواطنين من الجالية الجزائرية غير المقيمين الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية لدى البنوك الوسطاء المعتمدين، ويمكنهم التصرف بحرية في الأموال الموجودة في حساباتهم.
وفيما يرتبط بالأساس الدستوري والتشريعي الذي اعتمد عليه بنك الجزائر في إصدار نظام التسقيف وإلغاء النظام السابق في فرض على المسافر وثيقة سحب مبلغ معين خلال سنة واحدة فقط بدلا من المعمول به سابقا قبل الشروع في ذكر الأساس الدستوري والتشريعي، يؤكد فايد أن النظام رقم 16-02 المؤرخ في 21 أفريل 2016، الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين، لم يتم إلغاؤه وإنما اقتصر على تعديل المادة 5 منه.
ويرتكز تحديد الحد السنوي لمبلغ 7500 أورو لتصدير العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة على إطار دستوري وقانوني، أي يمنح بنك الجزائر الصلاحيات اللازمة لتنظيم عمليات الصرف وضمان حماية الاقتصاد الوطني حيث نصت المادة 9 من الدستور في فقرتها الأخيرة على أنه “يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي: حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة، أو تهريب رؤوس الأموال”.
كما نصت المادة 23 منه “تنظم الدولة التجارة الخارجية ويحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها”، أما فيما يخص الأساس القانوني، فقد خول القانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 جوان 2023، المتضمن القانون النقدي والمصرفي في مادته 64، لبنك الجزائر، ممثلا في المجلس النقدي والمصرفي باعتباره سلطة نقدية مهام التنظيم القانوني للصرف وتنظيم سوق الصرف وكذا تسيير احتياطات الصرف.