-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
خلال ملتقى وطني حضره قضاة ومحامون ومحضرون وأكاديميون

هذه مقترحات الخبراء للرفع من نسبة التنفيذ القضائي

خالد.م
  • 527
  • 0
هذه مقترحات الخبراء للرفع من نسبة التنفيذ القضائي
ح.م

دعا مختصون إلى توحيد العمل القضائي مع تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والقضائية لإيجاد حلول للرفع من نسبة التنفيذ التي تؤرق السلطات، وجاء ذلك في ختام ملتقى وطني، نهاية الأسبوع بكلية الحقوق بالعاصمة، حضره قضاة ومحامون ومحضرون قضائيون وأساتذة جامعيون.
وطالب هؤلاء بتوحيد العمل القضائي، من خلال عدم اشتراط الصيغة التنفيذية لتنفيذ الأوراق التجارية المنصوص عليها كسند تنفيذي في “المادة 600 من ق.إ.م.إ”، تكريسا لنص المادة 536 من القانون التجاري، مشددين في السياق ذاته على تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والقضائية عبر آليات واضحة.
وتتضمن أهم هذه الآليات الإسراع بتعديل المواد القانونية المنظمة لهذه الإشكالية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بداية من المادة 631 منه، بتوحيد آليات رفع دعوى الإشكال وطلب وقف التنفيذ، بجعلها تخضع للدعوى الاستعجالية من ساعة إلى ساعة، والمادة 632 منه بوضع معايير صارمة لقيد الإشكالات كفرض دفع كفالة مسبقة لا تقل عن 000 50 دج، لمنع الاستعمال التعسفي للدعوى بغرض المماطلة، فضلا عن المادة 633 منه، بجعل أقصى مدة للفصل في دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ثلاثة أيام من تاريخ رفع الدعوى، عوضا عن 15 يوما.
كما رافع المختصون لتعديل المادة 634 بجعل أقصى مدة لوقف التنفيذ بسنة من تاريخ صدور الأمر بالوقف، مؤكدين على جعل أجل الطعن بالبطلان يسري من تاريخ تبليغ الإجراء وليس من تاريخ صدور الأمر، مع إدراج فقرة ثانية في المادة 635 منه تنص على أن “دعوى وقف التنفيذ الثانية التي ترفع مخالفة لهذه المادة لا توقف التنفيذ”.
بالموازاة مع هذا، دعت توصيات الملتقى المحررة من أكاديميين وقضاة ومساعدي العدالة بتعديل أحكام مواد أخرى تزيد من عرقلة التنفيذ، مثل “المادة 772 من ق.إ.م.إ” الخاصة بطلب استحقاق العقار المحجوز بإخضاعها لنفس مقتضيات أحكام “المادة 716 من ق.إ.م.إ”، المنظمة لاسترداد المنقولات المحجوزة من حيث أثر وقف التنفيذ، وأيضا “المادة 798 من ق.إ.م.إ” بجعل الاستئناف للأمر الصادر عن الاعتراض على قائمة التوزيع أثر موقف يمنع توزيع المبالغ المالية، فضلا عن إخضاع التماس إعادة النظر لنفس الأحكام المقررة لاعتراض الغير الخارج عن الخصومة المقرر في “المادة 386 من ق.إ.م.إ” فيما يخص جوازية وقف تنفيذ السند.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!