“أوامر” بإرجاع الفائض من ميزانيات المؤسسات والجماعات المحلية للخزينة
أكد وزير المالية في آخر تعليمة رفعها للمديرين الجهويين للميزانية وللمراقبين الماليين محليا على مستوى الجماعات المحلية “الولايات والبلديات” -تحوز “الشروق” نسخة منها- أن مصالحه ألغت مفعول المادة 51 من قانون المالية التكميلي للسنة المالية 2015 الجارية والصادرة بالجريدة الرسمية في العدد الأربعين من السنة الحالية 40/2015، والمحددة لإجراءات القانون 84 ـ 17 الخاص بالتمويل، وهو ما تم تغييره كلية حسب نص هذه التعليمة الجديدة، ونفس الشيء بالنسبة للمادة 34 مكرر والمتعلق نصهما بأبواب الدعم والهبات التي تتلقاها الهيئات العمومية والخاصة التابعة للخزينة العمومية في أصول التمويل على رأسها الولايات والبلديات، خاصة فيما تعلق بقضية استعمال بواقي الميزانيات الممنوحة، والتي يجب أن تكون -حسب الوزير- في الميزانية، وفي كل الحالات الباقي من الميزانية المخصصة للدعم أو عن طريق الهبة.
أما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية تبقى في صالح هذه المؤسسات ويجب أن تخفض إلى الحد الأدنى، والذي هو قيمته شهرين من الإنفاق الزائد عن هذه القيمة، وما فوق ذلك يجب أن يرجع للخزينة العمومية في اجل أقصاه 15 يوما من آخر أجل لتواريخ غلق الميزانيات محليا.
وعليه أولى نص هذه التعليمة أهمية بالغة للعمل الإلزامي، ببنودها ابتداء من الفاتح من شهر جانفي من السنة المقبلة 2016، وذلك تزامنا مع قانون المالية لتلك السنة والذي شهد شدا كبيرا على الحزام في مختلف أبواب الصرف والإنفاق.