-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مديرون يلجؤون إلى العقوبة من الدرجة الثالثة لفرض الانضباط

إحالات بالجملة لتلاميذ المتوسط والثانوي على مجالس التأديب

نشيدة قوادري
  • 2591
  • 5
إحالات بالجملة لتلاميذ المتوسط والثانوي على مجالس التأديب
أرشيف

سجلت المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات، في الآونة الأخيرة، ارتفاعا غير مسبوق لحالات إحالة التلاميذ على مجالس تأديبية، جراء تسببهم في مشاكل عديدة في الحرم المدرسي، الأمر الذي دفع بمسؤولي المؤسسات التربوية إلى خرق مجموعة الإجراءات الواجب اتباعها لتوقيع العقوبات، حيث لجؤوا مباشرة إلى تنفيذ العقوبة من الدرجة الثالثة، والمتمثلة في التحويل من مؤسسة تربوية إلى أخرى، ما يعد خرقا واضحا للقوانين سارية المفعول.
أفادت مصادر “الشروق” بأن التقارير المرفوعة إلى مديريات التربية للولايات، تفيد بلجوء رؤساء المؤسسات التعليمية، وبشكل خاص المتوسطات والثانويات، إلى إحالة عدد كبير من تلامذتهم على مجالس تأديبية لوقوفهم وراء انتشار الفوضى بداخل الحرم المدرسي، وتسببهم بذلك في وقوع عديد المشاكل، ومن أبرزها التورط في الاعتداء على زملائهم وأساتذتهم والطاقم الإداري عموما، ومشرفي التربية خاصة، بشكل جد ملفت للانتباه. بالإضافة إلى التورط في تخريب ممتلكات المؤسسة التربوية، دون أدنى شعور بالمسؤولية ودون الخوف من العقاب، إلى جانب التغيب بصفة متكررة ودون تقديم مبررات.
ولفتت مصادرنا إلى أنه، ونظرا لاصطدام مديري المؤسسات التربوية بمشاكل عديدة، والتي أبطالها تلاميذ، خاصة بعد العودة من العطلة الشتوية واستئناف دروس الفصل الدراسي الثاني، فقد لجؤوا إلى خرق مراحل تنفيذ الإجراءات الردعية والواجب اتباعها لتوقيع العقوبات التأديبية، حيث سارعوا إلى تجسيد العقوبة من الدرجة الثالثة مباشرة، والمتضمنة التحويل الفوري للتلميذ المعاقب من مؤسسته التربوية إلى مؤسسة تعليمية أخرى، أين تنقطع علاقته بالمؤسسة، ولا يجوز بقاؤه فيها، وذلك إلى غاية صدور قرار لجنة الطعن الولائية، لتثبيت العقوبة أو إلغائها.
وشددت ذات المصادر على أنه كان الأجدر بمديري الثانويات والمتوسطات، الالتزام بمضمون القرار 73 المؤرخ في 12 جويلية 2018، المحدد لكيفيات إنشاء مجلس تأديب في المتوسطة والثانوية، لاسيما المادة 28 منه، والتي تشير إلى ضرورة احترام مراحل تنفيذ الإجراءات الردعية، من خلال تطبيق العقوبة من الدرجة الأولى والمتمثلة في تسجيل ملاحظة تنبيه أو إنذار أو توبيخ في الملف الدراسي للتلميذ، حيث يختلف التقدير المدون حسب درجة العقوبة.
إلى ذلك، فإن مدير المؤسسة التربوية مطالب وجوبا بالانتقال إلى المرحلة الثانية، من خلال الالتزام بتنفيذ العقوبة من الدرجة الثانية، والمتعلقة أساسا بتسريح التلميذ لمدة أدناها ثلاثة أيام وأقصاها سبعة أيام، على أن يتم اللجوء إلى تجسيد الإجراء الثالث والأخير والمتمثل في التحويل من مؤسسة إلى أخرى.
ونبهت المصادر نفسها إلى أن اللجوء مباشرة إلى تنفيذ العقوبة من الدرجة الثالثة، ودون مبرر قوي، لن يساهم في حل الإشكالية، وإنما سيزيد من تعقيدها، على اعتبار أن هناك مديرين آخرين سيضطرون إلى مواجهة مشاكل جديدة هم في غنى عنها، والتعامل بذلك مع تلاميذ مشاغبين من جهة أخرى، لأجل فرض إعادة الانضباط وضمان السير الحسن للسنة الدراسية دون اضطرابات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
5
  • قل الحق

    حبذا لو وجه مديروا المؤسسات اهتمامهم لعصابات الأفراد التي تروج المخدرات أمام أبواب الحرم المدرسي كما تطلعنا الصحف يوميا و تعاونوا مع السلطات الأمنية في تطهير محيط المدارس، هذا سيساعد كثيرا في تجنب انحراف التلاميذ، و حبذا لو ركزوا على المحتوى التربوي الديني و الوطني في نشاطاتهم بدل حفلات موسيقى الدبكة بمكبرات الصوت التي تسمع من خارج المؤسسة و كأنها أصبحت قاعة حفلات، هذا كله من التربية، اغلب من يضحى بهم من التلاميذ هم الطيبون، اما أمام عصابات المخدرات فالجميع يرتعد و ينتهج سياسة النعامة بحجة ان خارج باب المدرسة لا يعنينيم !؟

  • حجيج علاوه

    على كاتب المقال و مصدره أن يعرف ان العقوبات التأديب تأتي متطابقة و طبيعة الفعل و ليس التدرج في العقوبات فلكل خطاء إجراء و لا يمكن إنزال عقوبة التحويل على خطاء بسيط يوجب التنبيه أو...و الإجراء الصحيح هو عرض التلميذ على خلية الاصغاء و المتابعة و في حال تكرارها للخطاب يعرض على المجلس التأديب الذي وحده من يكيف طبيعة الخطاء و يقرر العقوبة المناسبة بما يتوافق و النصوص .....و اما صاحب المقال فقد حول القاضي إلى جان و الجاني إلى ضحية .....متى ترتقون بالعمل الصحفي إلى نشاط مكمل و ممن و معين لا إلى تهريج و تهريج.....لا تنسوا انكم لم تولدوا صحافيين بل انتم أبناء رحم ثان هو المدرسة

  • الطيب

    عقوبة تسريح التلميذ ملغاة ولم ترد في القرار18-73 ..

  • أبو أحمد

    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته أظن أنه من الجانب التشريعي فقد ورد في المقال عدة مغالطات، إذ ليس بلازم الانتقال من مستوى تأديبي إلى آخر، بل درجة المخالفة هي التي تحدد نوع العقوبة، فالمخالفة مثلا من الدرجة الثالثة تقابلها عقوبة من الدرجة الثالثة، وكل هذا موضح في التشريع المدرسي المعمول به.

  • بشير

    عقوبات أنتاع التبلعيط. وزعمى شوفونا يا ناس رانا قايمين بواجب الانضباط، خرطي في خرطي, تضييع للوقت والطاقة, قوانين مستوردة يطبقونها بحذافرها.