الجزائر
في اتفاقية قضائية جديدة بين الجزائر وباريس

إسقاط السرية البنكية عن الأرصدة المشبوهة للجزائريين في فرنسا

عبد السلام سكية
  • 2307
  • 3
أرشيف

تتيح اتفاقية قضائية في المجال الجزائي مُوقعة بين الجزائر وفرنسا، اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية وتسجيلها وتبادلها بين الطرفين، علاوة على طلب الكشف عن الحسابات البنكية أيا كانت طبيعتها.
أبرمت الجزائر اتفاقية تعاون قضائي في المجال الجزائي مع فرنسا، من أجل ترقية التعاون في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، ويمنح الطرفان لبعضهما البعض طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وفي أحسن الآجال، أوسع التعاون القضائي الممكن في كل الإجراءات المتعلقة بالجرائم التي تكون معاقبتها وقت تقديم طلب التعاون، من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب.
وتؤكد الاتفاقية التي وقع عليها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ونظيره الفرنسي جون جاك اورفواس، نُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه يمكن للبلدين طلب جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية أيا كانت طبيعتها يحوزها أو يراقبها، لدى أي بنك يوجد في إقليمه، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية المحددة والمنجزة، خلال فترة معينة، على حساب أو عدة حسابات مذكورة في الطلب المرفوع من أحد البلدين، بما فيها المعلومات المتعلقة بأي حساب مصرفي متلقي، ونصت المادة 15 من الاتفاقية في فقرتها الخامسة “يتخذ الطرف المطلوب منه التعاون التدابير الضرورية لكي لا تقوم البنوك بإخبار الزبون المعني أو الغير، بأنه تم تزويد الطرف الطالب لمعلومات”.
كما تجيز الاتفاقية، أن يقدم الطرفان طلبات في إطار تحقيق جزائي، بطلب تعاون من أجل الحصول على معلومات حول اتصالات سلكية ولا سلكية أو اعتراضها وتسجيلها وإرسالها.
ووفق نص الاتفاقية، فإنه يجوز للسلطات القضائية للطرفين، في إطار تشريع كل منهما ودون تقديم طلب، إرسال وتبادل معلومات تتعلق بجرائم تكون معاقبتها أو معالجتها، ويمكن للجزائر وفرنسا، كذلك أن ترسل بلاغات عن أفعال من شأنها أن تشكل جرائم، حتى يتسنى لأحدها القيام بمتابعات جزائية على إقليمه.
ونبهت الاتفاقية لضرورة حماية سرية استعمال تلك المعلومات وحماية المعطيات الشخصية، إذ نصت المادة 22 “يبذل الطرف المطلوب منه التعاون.. الحفاظ على الطابع السري لطلب التعاون ومضمونه”، وفي المادة 23 “لا يجوز استعمال المعطيات الشخصية التي يتم إرسالها من طرف إلى آخر بغرض تنفيذ طلب التعاون إلا للأغراض المحددة”.
ويشمل التعاون القضائي على وجه الخصوص، جمع وتسيير وتسليم الأدلة والعقود القضائية كالشهادات والتصريحات والخبرات، وتقديم وثائق أصلية أو نسخ مطابقة للأصل عنها ونسخ عن الأحكام والقرارات، تحديد مكان وهوية الأشخاص، التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين لأغراض التعاون القضائي. بالإضافة إلى تنفيذ طلبات التفتيش والتعرف على عائدات أو وسائل الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها وحجزها أو أي تدابير تحفظية أخرى، وكذا تنفيذ قرارات المصادرة واسترداد الأموال، وأي طلب آخر يتعلق بإجراءات جزائية يتماشى وأهداف هذه الاتفاقية ومع احترام القواعد الدستورية للطرفين.

مقالات ذات صلة