-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مع تقديم إقرار بالإيرادات غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

إلزامية التصريح بالأموال المعفاة من الضرائب!

إيمان كيموش
  • 5752
  • 0
إلزامية التصريح بالأموال المعفاة من الضرائب!
أرشيف

أمرت مصالح الضرائب بإلزامية التدقيق في رقم الأعمال المحقق في إطار الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، من خلال إلزامية التصريح به إلى جانب رقم الأعمال الخاضع للرسم، حيث يُلزم المكلفون بالضريبة بتقديم إقرار بكافة إيراداتهم سواء الخاضعة أو غير الخاضعة للرسم على القيمة المضافة، وهذا في إطار تكريس شفافية التعاملات المالية، طبقا لما ينص عليه قانون المالية لسنة 2024.
وفي مراسلة صادرة عن المديرية العامة للتشريع والتنظيم الجبائيين والشؤون القانونية بالمديرية العامة للضرائب، موجّهة لمديري المؤسسات الكبرى والمديرين الجهويين للضرائب والمديرين الولائيين، للتواصل مع المفتشين العامين ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات المركزية والمفتشين الجهويين للمصالح الجبائية مطلع الشهر، توضّح مصالح الضرائب إلزامية التصريح برقم الأعمال المعفى من الرسم على القيمة المضافة، من قبل كافة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين.
وتؤكد ذات التعليمة، التي تلقت “الشروق” نسخة منها، أنه بناء على المادة 40 من قانون المالية لسنة 2024، والمادة 76 -1 المتعلقة بقانون الرسم على رقم الأعمال، تحث هذه التعليمة المصالح الجبائية على تطبيق الإجراءات الخاصة بالمادة 40 من قانون المالية، المعدّلة للمادة 76 من قانون الرسم على رقم الأعمال، من خلال إلزامية التصريح برقم الأعمال المعفى من الرسم على القيمة المضافة، بنفس عنوان رقم الأعمال الخاضع للرسم.
وبخصوص المادة 76-1 من قانون الرسم على رقم الأعمال، فإن عدم ذكر إلزامية تحديد رقم الأعمال المعفى من الرسم، قد يؤدي إلى نقص في متابعة هذه العمليات بشكل سليم من قبل الإدارة الضريبية، لهذا الغرض، تم تعديل الفقرة 1 من المادة 76 من قانون الضرائب على الدخل والأعمال، بموجب المادة 40 من قانون المالية لعام 2024، لفرض الالتزام بتقديم إقرار بالعمليات التجارية أو الخدمات أو الأعمال المعفاة من هذه الضريبة من قبل أي مكلف بضريبة القيمة المضافة.
واعتبرت مصالح الضرائب، أن الركيزة المالية والضريبية تفرض تطبيق وتنفيذ القوانين، وبخصوص تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، تؤكد مصالح الضرائب أنه يجب على المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقرار بإيراداتهم المعفاة من هذه الضريبة، ويجب متابعة تطور الضريبة المستقطعة الشهرية التي تم إعلانها من قبل المكلف، كما يتوجب إدراج هذه الضريبة المستقطعة في إقرارات “G 50” التي يقدّمها المكلف للفترة المعنية.
ويقوم النظام الضريبي الجزائري أساسا على نظام إعلاني، حيث يفترض صدق المعلومات المدرجة في الإقرارات المقدمة حتى تقدّم الإدارة الضريبية دليلا على ذلك ضمن إطار التدقيق الضريبي، وينبغي ملاحظة أن العناصر التي لم يتم إبلاغ الخدمات الضريبية المختصة بها بشأن طلبات استرداد الضريبة المستقطعة لا يمكن استنادها في وقت لاحق من قبل المكلف المطالب لطلب استردادها.
وبخصوص العقوبات الضريبية المطبقة، تشدّد مصالح الضرائب على أن عدم الامتثال للالتزام بتقديم إقرار بالإيرادات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، كما هو متعارف عليه في المادة 76-1 من قانون الضرائب على الدخل والمبيعات، يشكّل مخالفة للأنظمة القانونية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة ويؤدي، بناء على ذلك، إلى تطبيق الغرامة الثابتة المحدّدة بين 500 و2500 دينار كما هو محدّد في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل والمبيعات.
وطبق ذات المصدر، يجب التأكيد على أن الإيرادات التي لم يتم إبلاغها، والتي تم تحقيقها في إطار إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، والتي توافقت على جميع الشروط القانونية والشكلية للتمتع بالامتياز، لا يمكن أن تؤدي إلى إلزامية دفع الضريبة على القيمة المضافة غير المدفوعة، عندما يتم تقديم الدليل المطلوب بموجب القانون أي شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو شهادة أو ترخيص للشراء بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، من قبل المشتري للسلعة أو الخدمة أو الأعمال التي تخضع للإعفاء من هذه الضريبة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!