-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
التصويت على إلغاء آجال الرد على اعتماد الصحافة الأجنبية

البرلمان يطوي خلافات قانون الإعلام الجديد

أسماء بهلولي
  • 467
  • 0
البرلمان يطوي خلافات قانون الإعلام الجديد
أرشيف

صوتت اللجنة المُتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، الأربعاء، بالأغلبية على إلغاء الآجال المُحددة للرّد على طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية في الجزائر وتركت باب المدة الزمنية مفتوحا، وأحالت نص المادة 22 من قانون الإعلام الجديد على التنظيم، وهو الاتجاه الذي رافع من أجله أعضاء مجلس الأمة.
بحضور وزيري الاتصال محمد بوسليماني والعلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، تمكن أعضاء اللجنة المتساوية لغرفتي البرلمان المجتمعون بمقر المجلس الشعبي الوطني، من تمرير مضمون نص المادة 22 من القانون العضوي للإعلام في صيغتها المعدلة، والتي تُعنى بمسألة تسليم الاعتمادات السنوية للصحافيين المحليين والأجانب العاملين لصالح القنوات والوكالات الإعلامية الأجنبية.
وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الشروق”، صوت 18 عضوا من اللجنة على إلغاء الآجال المحددة في القانون لاعتماد الصحافة الأجنبية في الجزائر، في حين رفض عضوان التصويت على الصيغة الجديدة، مقترحين تمديد آجال الرّد على طلبات الاعتماد إلى شهرين بدلا من شهر، وهي مدة كافية – حسبهم – للتحقق من هوية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الأجنبية.
بالمقابل، تمسك بقية الأعضاء بضرورة إلغاء المدة الزمنية المُحددة لمنح الاعتمادات للصحافة الأجنبية، مشددين على ضرورة الاحتفاظ بمضمون المادة كما جاءت في النص الأصلي وإحالة تطبيقها على التنظيم.
وبرّر هؤلاء موقفهم بكون نص المادة يتناقض ويتنافى والغرض الذي تنشده، فمن جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام أجنبية خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد، وتحدد الرد عليه في أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه، ومن جهة تحيل المادة وكيفيات تطبيق أحكامها على التنظيم.
وسيتم عرض المادة المعدلة بصيغة توافقية للتصويت خلال الأيام المقبلة، بكل من غرفتي البرلمان وذلك دون مناقشة، ليكون بعدها قانون الإعلام الجديد جاهزا ومصادقا عليه من قبل الهيئة التشريعية.
وسبق لوزير الاتصال محمد بوسليماني أن علق على قرار تجميد مجلس الأمة للمادة 22 من قانون الإعلام التي تفرض منح الاعتماد للصحفي الأجنبي بعد وضعه للطلب بعد مدة 30 يوما، وهذا الأمر – حسبه- لا يقع في أي دولة لأنه يمس بالسيادة الوطنية .
وقال الوزير بوسليماني إن “الجزائر ليست جمهورية موز”، موضحا بأنه في جميع دول العالم تمنح الاعتمادات بعد دراستها وتأخذ الوقت الكافي، ولا أحد يشترط أو يفرض قراراته على الجزائر.
وتنص المادة 145 من الدستور، على أنه في حال حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، اجتماعا للجنة المتساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين في أجل أقصاه 15 يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه 15 يوما، وتعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني، الفصل نهائيا، وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء أو إذا تعذر ذلك بالنص الأخير الذي صوت عليه، ويسحب النص إذا لم تُخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!