الجزائر
رجال قانون يتحدثون لـ"الشروق" عن العقوبات الممكن أن تطال المخالفين

الحبس وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار لكل من لا يضع الكمامات!

نوارة باشوش
  • 13409
  • 40
ح.م

صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، المرسوم التنفيذي المتعلق بالتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومجابهته.

ويشير المرسوم التنفيذي إلى أن ارتداء القناع الواقي، يعد إجراء وقائيا ملزما لجميع المواطنين “في الطرق، والأماكن العمومية، وأماكن العمل، وكذا في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية، والمرافق العمومية، ومؤسسات تقديم الخدمات، والأماكن التجارية”.

وألزم المرسوم كل إدارة ومؤسسة تستقبل الجمهور، وكل شخص يمارس نشاطا تجاريا، أو يقدم خـدمات بأي شك شكل من الأشكال، بارتداء القناع الواقي، وفرض احترامه، بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية، وأشار بأن كل شخص ينتهك تدابير الحجر وارتداء القناع الواقي، وقواعد التباعد والوقاية، وأحكام هذا الـرسوم، يـقـع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

من جانبها، دعت القيادة العامة للدرك والمديرية العامة للأمن، جميع المواطنين إلى احترام قرار إجبارية ارتداء الكمامات في الطرقات، والأماكن العامة، والفضاءات المفتوحة، مؤكدة أن مصالح الدرك والشرطة ملزمة بالتطبيق الصارم للقانون ضد المخالفين، ومتابعتهم قضائيا بجنحة مخالفة القوانين الإدارية، والإضرار بالصحة العمومية، وتعريض صحة الغير للخطر، ما سينجر عنه – حسب رجال القانون – عقوبات تصل إلى السجن، وغرامات مالية تقليدية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار، مع تشديد العقوبة في حالة “العود”.

وكشفت مصادر من مصالح الدرك والشرطة، أنها تلقت تعليمات، نهاية الأسبوع، بتطبيق القانون على المخالفين لتعليمات الحكومة، مع تحرير محاضر ضد كل مواطن يتهاون في ارتداء الكمامة التي من شأنها أن تجنب العدوى الهوائية لفيروس كورونا، و تحال هذه المحاضر إلى العدالة، عن تهمة مخالفة قرار إداري، من شأنه أن يضر بصحة المواطنين، ما سينجر عنه عقوبات وغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار، مع تشديد العقوبة في حالة العود، وهو ما أكده عنه المحامي فاروق قسنطيني الجمعة لـ”الشروق”، والذي أوضح أن استهتار المواطنين بعدم الامتثال لقرار ارتداء الكمامة يعتبر خرقا لمرسوم تنفيذي، ومخالفة قانون العقوبات، ذلك لأن تعريض صحة الغير للخطر جريمة واردة في قانون العقوبات.

من جهته، أكد المحامي بوجمعة غشير لـ”الشروق”، أنه من المفروض أن المرسوم التنفيذي المتعلق بإجبارية ارتداء الكمامات، يحدد العقوبات التي يجب تطبيقها على المخالفين، إلا أنه يمكن متابعة كل من لا يرتدي الكمامات، قضائيا، بنص قانون العقوبات، وتوجيه تهمة مخالفة أوامر صادرة عن السلطة العمومية، وتعريض الغير للخطر، وهي التهم المصنفة في خانة الجنح، ما قد ينجر عنه الحبس وغرامات مالية حسب خطورة الوضع.

مقالات ذات صلة