-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مشروع قانون العقوبات الجديد على طاولة البرلمان مرّة أخرى

المؤبّد لجرائم خيانة الوطن ولا تسامح مع ناشري الوثائق السرّية

أسماء بهلولي
  • 2539
  • 0
المؤبّد لجرائم خيانة الوطن ولا تسامح مع ناشري الوثائق السرّية
أرشيف

تتوجه الحكومة نحو إقرار عقوبة المؤبّد ضدّ كل من يتورّط في جرائم الخيانة الوطنية وتسريب المعلومات أو الوثائق السرّية المتعلّقة بالأمن والدفاع والاقتصاد الوطني، وفق ما تضمّنه مشروع قانون العقوبات الجديد المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني.
وتضمن التقرير التمهيدي لنص مشروع قانون العقوبات المُعدل، إدراج المادة 63 مكرر جديدة، والتي تقضي بمعاقبة مرتكبي الخيانة من الجزائريين بسبب تسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها، وتصاغ المادة حسب التقرير الذي اطلعت عليه “الشروق”، كالآتي: “يعد مرتكبا لجريمة الخيانة ويعاقب بالسجن المؤبد كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية لمصلحة الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها”.
كما اقترحت اللجنة مادة أخرى بعنوان 63 مكرّر 1 تقضي بمعاقبة كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية ومؤسساتها، وتصاغ المادة مكرر 1: “يعاقب بالسجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو باستقرار مؤسساتها”.
وشدّد المشروع الذي أعيدت صياغته للمرة الثانية على التوالي، بعد تحفظ النواب على طريقة طرحه للنقاش خلال الدورة البرلمانية السابقة، على أهمية تشديد العقوبات فيما يخص المادة 75 معدلة من خلال رفع العقوبة وفرض غرامة مالية: “يعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري كل من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش الوطني الشعبي أو الأسلاك الأخرى يكون الغرض من الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين وهو يعلم بذلك”.
كما اقترحت اللجنة تعديل نص المادة 111 من خلال تشديد عقوبة الحبس وإضافة عقوبة الغرامة المالية على القاضي أو ضباط الشرطة القضائية الذين يجرون متابعات أو يصدرون أحكاما ضد شخص متمتع بالحصانة وهو يعلم أو يصدر أمرا أو حكما أو يوقع التلبس بالجريمة دون أن يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للأوضاع القانونية.
بالمقابل، توصلت اللجنة إلى صيغة توافقية بخصوص المادة 40 المثيرة للجدل، من خلال اقتراح تعديل على نص المادة 149 مكرر 24 جديدة، حيث تهدف هذه المادة إلى تكريس الحماية القانونية لأفراد القوة العمومية في حال ارتكابهم أفعالا أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم لوضع حد للجريمة تثبت تحقيقات السلطة القضائية مشروعيتها.
وتصاغ المادة على الشكل التالي: “تعد مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم لوضع حد للجريمة إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع المشروع وفقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون، والتي تنص على أنه يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع، القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة وتوابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل، والفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة”.
وبخصوص جرائم السحر والشعوذة، شدد القانون، العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، حيث تنصّ المادة 303 مكرر 42 المعدلة: “يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية كل من يتخذ السحر والشعوذة مهنة له أو يمارس عملا من أعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية أو معنوية”.
وتكون العقوبة من 3 إلى 7 سنوات إذ ترتب عن السحر أو الشعوذة ضرر جسدي أو معنوي ما لم يشكل الفعل جريمة أشد، ويقصد بالسحر والشعوذة بمفهوم المادة، إحداث الأمل أو الخشية في وقوع حادث أو أي واقعة وهمية أخرى عن طريق الإيهام بقدرة أو سلطة خيالية، ويعد من قبيل السحر والشعوذة أفعال العرافة والتنبؤ بالغيب.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!