-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أكد أن قرار الرئيس لا يمس بالضمانات الدستورية

المجلس الدستوري “يفتي” في تمديد آجال إيداع الترشيحات

أسماء بهلولي
  • 689
  • 2
المجلس الدستوري “يفتي” في تمديد آجال إيداع الترشيحات

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمر رئاسي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر 21-01 المتعلق بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والذي نص على تعديل المادتين 203 و206، حيث تحدد المادة 203 المعدلة آجال إيداع قوائم المترشحين بخمسة وأربعين (45) يوما قبل تاريخ الانتخابات، في حين نصت المادة 206 المعدلة الإجراءات المتعلقة برفض أي ترشيح أو قائمة دون وجود تعليل قانوني.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية فإن نص المادة 206 التي تحدد الإجراءات المتعلقة برفض أي ترشيح فإنه يجب أن يكون “الرفض معللا تعليلا قانونيا صريحا حسب الحالة بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج”، كما حددت ذات المادة وجوب “تبليغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان خلال 8 أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، كما يمكن لرئيس السلطة المستقلة،عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بأربعة أيام (4) على الأكثر، ويعد الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل”.

وأشارت المادة ذاتها أن قرار الرفض يكون “قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه”، اضافة إلى أن “قرار الرفض يكون قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه”، “وتفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا -حسب نص المادة- في الطعن خلال يومين ابتداء من تاريخ إيداعه”، كما “يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في آجل يومين ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم، وتفصل ذات المحكمة في الطعن في أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع تأكيد المجلس الدستوري على دستورية أحكام الأمر الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان، لكونها لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح حسب ما ورد في الجريدة الرسمية.

من جانبه، أكد المجلس الدستوري “دستورية” أحكام الأمر الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 يونيو، لكونها “لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح”، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بخمسة أيام.

وفي هذا الإطار، أكد المجلس الدستوري “دستورية” مواد الأمر موضوع الإخطار، اعتبارا لكونها “لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح”.

وقد جاء هذا القرار بناء على إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري قصد مراقبة دستورية هذا النص، وفقا لأحكام المادة 142 من الدستور.

وذلك في أعقاب توقيع أمر يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيح لتشريعيات 12 يونيو بخمسة أيام، وهذا بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء.

ومعلوم أن تأكيد المجلس الدستوري على قرار الرئيس يأتي ردا على بعض الأصوات التي اعتبرت أن الإعلان عن تمديد آجال إيداع قوائم الترشيحات غير قانوني، لأنه يخالف صريح أحكام القانون العضوي للانتخابات المتعلق بآجال إيداع القوائم، معتبرين أن قرار الرئيس بتعديل القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات هو مخالف لأحكام الدستور الذي ينص على أن الأوامر تتخذ في مجلس الوزراء”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • tadaz tabraz

    المجلس الدستور كالعادة يفتي كما يشاء طالب الفتوى . و نفس الشيء يقال عن البرلمان ... وغيرهما من أشباههما .

  • أخوكم من سطيف

    الفيلم لم ينتهي بعد ... كل مرة نفس المشاهد و الأدوار لكن يتغير الممثلون فقط لأن المخرج و المنتج نفسه لم يتغير و هو عصابة بوتسريقة اللعينة... حسبنا الله و نعم الوكيل منكم...